باب اللقطة وما يحل منها
١٠٦٩ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال :
« لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها » (١).
١٠٧٠ ـ وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال :
« يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله ».
وقال : « كان علي بن الحسين عليهالسلام يقول لأهله : لا تمسوها » (٢).
١٠٧١ ـ وسألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال : « نعم » (٣).
١٠٧٢ ـ وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوباً أو دابة ، كيف يصنع بها؟ قال :
« يعرّفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجيء
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٧| ١١٩٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٨| ٢.
(٢) أورد الكليني نحوه في الكافي ٥ : ١٣٧| ٢ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٦| ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٨٩| ١١٦١ و ١١٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٦٨| ٢٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٨| ٣.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٨٦ ١| ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٨٩ | ١١٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٦٨| ٢٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٤.