١٠٦٦ ـ وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء ، أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال :
« نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها » (١).
١٠٦٧ ـ وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها (ويلبسها) (٢)؟ قال :
« لا ، وإن لبسها فلايصلي فيها » (٣).
١٠٦٨ ـ وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ، قال :
« لا بأس » (٤).
* * *
__________________
(١) رواه ابن ادريس في المستطرفات : ٥٥| ٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧١| ٧.
(٢) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٩| ١٥٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧١| ٨.
(٤) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٥| ٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٦٠| ١.