تنقضي عدتها ، ما حالها؟ قال :
« إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركهاعلى أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها » (١).
١٠٠٢ ـ وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال :
« نعم » (٢).
١٠٠٣ ـ وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أفها حامل ، ما حالها؟ قال :
« إذا أقامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملاً » (٣).
١٠٠٤ ـ وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه؟ قال :
« الرجم » (٤).
١٠٠٥ ـ وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طُلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال :
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٨ : ٨٢| ٢٧٩ والاستبصار ٣ : ٣٣١| ١١٧٩ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٩٤| ٤١٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤| ١٤٦| ٢٩.
(٢) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٧٩| ٣٣٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٤٦| ٣٠.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٥| ذيل الحديث ١٢ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١٩٣| ٦٧٧ ، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : ١٣٤| ١٣٢ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٦١| ٢.
(٤) نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٣٩| قطعة من الحديث ١٩.