يقعدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة؟
قال : فقال لي : « إن خرجت بهن فهو أفضل ، وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » (١).
١٢١٩ ـ احمد بن إسحاق ، قال : حدثني بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ، قال : كان يقول :
« اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم تملّكني منهما شيئاً ، فإذ فعلت ذلك بهما فأنت وليهما فاهدهما إلى سواء السبيل ، يارب يارب يارب ، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة ، وتغفر لي فإن مغفرتك للظالمين » (٢).
١٢٢٠ ـ السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن اخصاء الغنم. قال :
« لا بأس » (٣).
١٢٢١ ـ السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام : إن أخي اشترى حماماً من المدينة ، فذهبنا بها معنا إلى مكة ، فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، علينا في ذلك شيء؟
فقال للرسول : « اظنهن كنّ فرّها (٤) قل له يذبح مكان كل طير شاة » (٥).
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٦٤| ١٢٨٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١١٤| ٤.
(٢) نقله المجلسي في البحار ٩٥ : ٣٤١| ١.
(٣) نقله المجلسي في البحار ٦٤ : ٢٢٢| ٢.
(٤) فُرَّه : جمع فارِه ، وهي الشيء الحسن الجيد في بابه « الصحاح ـ فره ـ ٦ : ٢٢٤٢ ».
(٥) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٢٣٥| ١٦ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ١٦٨| ٧٣٣ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٣٤٩| ١٢١٤ ، وفي الاخير نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥١| ١٧.