قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٣٤) : ذكروا أنّ هذه كانت في أهل الشرك خاصّة. ذكروا عن مجاهد قال : (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) على عهد الرسول.
قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) : أى القربة إليه. قال بعضهم : أى تقرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. قال : (وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (٣٥) : أى لكي تفلحوا.
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (٣٦) : قد فسّرناه في سورة آل عمران (١).
قوله : (يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ) (٣٧) : أى دائم لا يفتر عنهم. قال الحسن : كلّما رفعتهم بلهبها حتّى يرتفعوا إلى أعلاها وطلبوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهو قوله : (أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها) [السجدة : ٢٠].
قوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) : وهي في قراءة ابن مسعود : (فاقطعوا أيمانهما) (جَزاءً بِما كَسَبا) : أى بما عملا (نَكالاً مِنَ اللهِ) : أى عذابا من الله وعقوبة (وَاللهُ عَزِيزٌ) : في نقمته (حَكِيمٌ) (٣٨) : في أمره. ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنّه قال : لا تقطع يد السارق إلّا في الدينار وعشرة الدراهم.
ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار (٢).
__________________
(١) انظر ما سلف عند تفسير قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ) [آل عمران : ٩١].
(٢) حديث متّفق على صحّته ، أخرجه البخاري في كتاب الحدود عن عائشة ، ولفظه : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الحدود ، باب حدّ السرقة ونصابها ، عن عائشة ، ولفظه : «لا تقطع يد السارق إلّا في ربع دينار فصاعدا».