ذكروا أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال : لا تقطع الخمسة إلّا في الخمسة ؛ يعني خمسة دراهم.
ذكروا أنّ إبراهيم قال : لا تقطع يد الذي يدخل البيت بإذن.
ذكروا أنّ عثمان بن عفّان قال : لا تقطع يد السارق حتّى يخرج المتاع من البيت.
ذكروا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قطع يد سارق من الكوع وحسمها (١).
قوله : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) : أى من بعد سرقته (وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٣٩). وفي هذه الآية دليل على أنّه ظلم دون ظلم وظلم فوق ظلم ، وكذلك الكفر كفر دون كفر وكفر فوق كفر.
ذكروا أنّ رجلا جاء إلى النبيّ عليهالسلام فأقرّ عنده أنّه سرق ؛ فقال له النبيّ : ما أخالك سرقت. قال : بلى يا رسول الله. فأمر بقطعه ، فقطع. ثمّ قال له النبيّ : قل : أستغفر الله وأتوب إليه. فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ؛ فقال النبيّ : اللهمّ تب عليه.
ذكر عن بعضهم أنّه قال في السارق إذا قطع أنّه لا يغرم ما سرق ، إلّا أن توجد السرقة بعينها.
قوله : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : أى إنّك قد علمت أنّ الله له ملك السماوات والأرض (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) : أى الكافر (وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) : أى : للمؤمن (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) : يريده (قَدِيرٌ) (٤٠) (٢).
__________________
(١) الصحيح أنّ هذا الحديث والذي يليه في قصّة واحدة ، وهي قصّة الرجل الذي سرق شملة ، فلمّا أقرّ أمر النبيّ عليهالسلام بقطع يده وحسمها ، وحسم الجرح والعرق بعد القطع كواه لئلّا ينزف دمه. والحديث رواه الدار قطني في سننه ، ج ٣ ص ١٠٢ عن أبي هريرة مرفوعا ، ورواه ابن سلّام كما في مخطوطة ز ورقة ٨٣ عن محمّد بن المنكدر مرسلا.
(٢) هذا قضاء الله الذي عزّ فحكم فقطع. وليت المسلمين يفقهون دينهم ليعودوا إلى تنفيذ أحكام شريعتهم في الحدود التي حكم بها ، على أن يوجدوا المجتمع المسلم الذي يتقبّلها بنفوس مطمئنّة راضية. إنّهم لو فعلوا لوجدوا في الامتثال لأوامر الله وتطبيق أحكامه العلاج الحاسم لأمراضهم الاجتماعيّة ، حتّى يصلحوا الفساد المستشري في مدنهم وقراهم ، حتّى أصبح الناس غير آمنين في أنفسهم وأموالهم. اقرأ في الموضوع ـ