قوله : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) ذكروا أنّ أبا بكر وعمر قالا : ليس فيما لا يستطاع منه قصاص قصاص.
ذكروا عن الحسن أنّه قال : أربع ليس فيهنّ قصاص : الآمة والجائفة والمنقلة والهاشمة (١).
وذكر بعضهم قال : كان يقال : لا قصاص في الكسر ؛ يقال فيما لا يستطاع منه القصاص : إنّ فيه الأرش.
ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنّه قال في جراحات الرجال والنساء : يستويان في السنّ والموضحة ، ويختلفان فيما فوق ذلك. يقول : تصير المرأة على النصف. ذكروا أنّ عليّا قال : لها النصف من كلّ شيء. ذكروا عن الحسن قال : يستويان في الثلث ويختلفان فيما فوق ذلك.
قوله : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) : يعني كفّارة لذنبه.
ذكروا عن رجل من الأنصار قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) قال : هو الرجل تكسر سنّه أو يجرح في جسده فيعفو ، فيحطّ عنه بقدر ما عفا من خطاياه ؛ فإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه ، وإن كان نصف الدية فنصف خطاياه وإن كانت الدية كلّها فخطاياه كلّها (٢). وهو تفسير الحسن ؛ غير أنّه قال : كفّارة له إن أراد بذلك وجه
__________________
ـ «شمس الأصول» :
وشرع من مضى إذا لم يبدل |
|
شرع لنا على المقال الأعدل |
إن قصّه الله أو المختار |
|
شرعا لنا ولم يكن إنكار |
انظر شرح طلعة الشمس للسالمي ، ج ٢ ص ٦٠. وذهب بعض المالكيّة وبعض أصحاب الشافعيّ ، وفي رواية عن أحمد أنّ ذلك لا يكون شرعا لنا.
والذي ندين الله به ونعتقده هو أنّ من لم يحكم بما أنزل الله من جميع الأديان فهو كافر ظالم فاسق لا يخصّ به أقوام دون أقوام ، ولا أتباع دين دون أتباع دين آخر. والله نسأل أن يوفّقنا إلى التفقّه في ديننا وإلى الحكم بما شرعه الله في كتبه وعلى ألسنة رسله. آمين. المحقّق.
(١) الآمة : هي الشجّة تصيب أمّ الدماغ ، والجائفة هي الطعنة تنفذ إلى الجوف ، والمنقلة التي تنقل العظم من موضعه ، والهاشمة : الشجّة تهشّم العظم.
(٢) أخرجه الديلميّ عن ابن عمر عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم. وأخرجه ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم. وانظر : الدر المنثور ، ج ٢ ص ٢٨٨. وفي تفسير الطبري ، ج ١٠ ص ٣٦٥ : «قال ابن الصامت : سمعت ـ