سقي (١) بالنضح نصف العشر».
[٣١١] أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلّال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمّار عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب عن عتّاب (٢) بن أسيد :
أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال في زكاة الكرم : «يخرص (٣) كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا».
واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم ، وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب ، فذهب قوم إلى أنه لا عشر في شيء منها ، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنه ، وقال الزهري والأوزاعي
__________________
بالسواني ، وهي النواضح واحدتها ناضحة ا ه.
(١) في الأصل «سبق». والتصويب من «شرح السنة».
[٣١١] ـ حديث قوي بطرقه وشواهده. رجاله ثقات معروفون ، لكن فيه إرسال بين ابن المسيب وعتاب ، فإن ابن المسيب لم يسمع من عتاب ، لكن لهذا المتن شواهد ستأتي. عبد الله بن نافع هو الصائغ ، ابن شهاب هو محمد بن مسلم.
ـ وهو في «شرح السنة» ١٥٧٣ بهذا الإسناد.
ـ أخرجه المصنف من طريق الشافعي وهو في «مسنده» (١ / ٢٤٣) ومن طريق الشافعي أخرجه ابن خزيمة ٢٣١٦ والدارقطني (٢ / ١٣٣) والبيهقي (٤ / ١٢١).
ـ وأخرجه أبو داود ١٦٠٤ وابن ماجه ١٨١٩ وابن حبان ٣٢٧٩ والطحاوي (٢ / ٣٩) والبيهقي (٤ / ١٢١) و (١٢٢) من طرق عن ابن نافع به.
ـ وأخرجه أبو داود ١٦٠٣ والترمذي ٦٤٤ وابن أبي شيبة (٣ / ١٩٥) وابن خزيمة (٢٣١٧) و (٢٣١٨) وابن الجارود ٣٥١ والحاكم (٣ / ٥٩٥) والدارقطني (٢ / ١٣٣) والبيهقي (٤ / ١٢١) من طرق عن الزهري به.
قال أبو داود : وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا ا ه. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ... وروي من حديث عائشة وسألت البخاري عن حديث عائشة فقال : غير محفوظ ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح ا ه.
ـ وأخرجه النسائي (٤ / ١٠٩) (٢٦١٦) والبيهقي (٤ / ١٢٢) عن ابن المسيب مرسلا بإسناد صحيح ، وهو الصواب.
وحديث عائشة أخرجه أبو داود ١٦٠٦ وأحمد (٦ / ١٦٣) وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٨٢ ـ ٥٨٣) والبيهقي (٤ / ١٢٣) وإسناد رجاله ثقات لكن فيه انقطاع.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد (٢ / ٢٤) والطحاوي (٢ / ٣٨) بإسناد حسن.
ـ ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة (٣ / ١٩٤) وأحمد (٣ / ٢٩٦) و (٣٧٦) والطحاوي (٢ / ٣٨) والبيهقي (٤ / ١٢٣) وإسناده صحيح.
ـ وأخرج البيهقي عن الزهري سمعت أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس ابن المسيب قال : مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري : ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب ا ه. فهذا شاهد لحديث ابن المسيب.
ـ وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٢ / ١٧١) وأفاض في تخريجه ونقل عن أبي حاتم قوله : الصحيح عن ابن المسيب أن النبي أمر عتابا ، وقال ابن حجر :
فائدة : قال النووي ، وإن كان مرسلا لكنه اعتضد بعمل الفقهاء الأئمة ا ه.
قلت ومرسلات ابن المسيب صحيحة.
(٢) في الأصل «عثمان» وهو تصحيف والتصويب من كتب التخريج والتراجم.
(٣) الخرص : الحزر ، وكلّ قول بالظن ـ وخرص النخلة : إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا.