ومالك رضي الله عنهم : يجب في [الزيتون ، وقال أبو حنيفة](١) [رضي الله عنه يجب في](٢) جميع البقول والخضروات والثمار (٣) إلا الحشيش والحطب ، وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنما يجب ببدوّ الصلاح ، ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف ، وكل حب أوجبنا فيه العشر ، فوقت وجوبه اشتداد الحب ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية ، ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق (١) عند أكثر أهل العلم ، وعند أبي حنيفة رحمهالله يجب في كل قليل وكثير منها ، واحتجّ من شرط النصاب بما :
[٣١٢] أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :
أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (٢) من الإبل صدقة».
ع [٣١٣] وروى يحيى بن عمارة (٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :
__________________
(١) قال في «شرح السنة» (٣ / ٣٢٠) الوسق ستون صاعا ، والصاع : خمسة أرطال وثلث ، فكل وسق مائة وستون منّا ، وجملة الأوسق الخمسة ثمانمائة منّ.
[٣١٢] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ، حيث تفرد البخاري بالرواية عن محمد بن عبد الله عن أبيه دون مسلم.
وهو في «شرح السنة» ١٥٦٣ بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه المصنف من طريق مالك وهو في «الموطأ» (١ / ٢٤٤ ـ ٢٤٤٥) ومن طريق مالك أخرجه البخاري ١٤٥٩ والنسائي (٥ / ٣٦) والشافعي (١ / ٢٣٢ و ٢٣٢) وعبد الرزاق (٧٢٥٨) وأحمد (٣ / ٦٠) وحميد بن زنجويه في «كتاب الأموال» (١٦٠٩ و ١٩١٤) وابن خزيمة ٢٣٠٣ والطحاوي (٢ / ٣٥) والبيهقي (٤ / ١٣٤) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن به.
ـ وأخرجه النسائي (٥ / ٣٦ و ٣٧) وابن ماجه ١٧٩٣ وأحمد (٣ / ٨٦) والبيهقي (٤ / ١٣٤) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن به.
ـ وأخرجه البخاري ١٤٤٧ وأبو داود ١٥٥٨ ومالك (١ / ٢٤٤) والشافعي (١ / ٢٣١) وابن خزيمة (٢٢٦٣) و (٢٢٩٨) وابن حبان (٣٢٧٥) والطحاوي (٢ / ٣٥) من طرق عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.
ـ وأخرجه مسلم ٩٧٩ والنسائي (٥ / ١٧) والشافعي (١ / ٢٣١ و ٢٣٢) وعبد الرزاق ٧٢٥٣ وأحمد (٣ / ٦) والحميدي ٧٣٥ وأبو يعلى ٩٧٩ وابن خزيمة (٢٢٦٣ و ٢٢٩٨) والطحاوي (٢ / ٣٤ و ٣٥) والبيهقي (٤ / ١٣٣) من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه أبي سعيد الخدري به.
ـ وأخرجه مسلم (٩٧٩) ح / ٢) والنسائي (٥ / ٣٦) والطيالسي (٢١٩٧) وابن أبي شيبة (٣ / ١٢٤) وأحمد (٣ / ٦ و ٤٥ و ٧٤ و ٧٩) وحميد بن زنجويه ١٦٠٨ وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٥١٨ و ٥١٩) وابن خزيمة (٢٢٩٤ و ٢٢٩٥) وابن الجارود ٣٤٠ والطحاوي (٢ / ٣٤ و ٣٥) والبيهقي (٤ / ١٢٠) من طرق عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.
(٢) الذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل.
(٣) في الأصل «عبادة» وهو تصحيف.
ع [٣١٣] ـ صحيح. أخرجه مسلم (٩٧٩) ح / ٤ و ٥) والنسائي (٥ / ٣٧) وعبد الرزاق (٧٢٥٤) وأحمد (٣ / ٨٦) وابن حبان ٣٢٧٧ والطحاوي (٢ / ٣٥) من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة به. وانظر الحديث المتقدم.
__________________
(١) زيد في المطبوع و ـ ط.
(٢) زيد من نسخة ـ ط.
(٣) في المطبوع و ـ ط «كالثمار».