ع [٣٤٢] قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقال له (١) جبريل عليهالسلام : ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة ، وعاش بعدها رسول الله صلىاللهعليهوسلم واحدا (٢) وعشرين يوما ، وقال ابن جريج : تسع ليال ، وقال سعيد بن جبير : سبع ليال ، ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول حين زاغت الشمس سنة إحدى عشرة من الهجرة.
ع [٣٤٣] قال الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما : آخر آية نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوسلم آية الرّبا.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّ
مَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢))
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : لمّا حرّم الله الربا أباح السّلم ، وقال : أشهد أن السّلم (٣) المضمون إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله تعالى في كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) ، (فَاكْتُبُوهُ) ، قوله : (إِذا تَدايَنْتُمْ) ، أي : تعاملتم بالدين ، يقال : داينته إذا عاملته بالدين ، وإنما قال (بِدَيْنٍ) بعد قوله : (إِذا تَدايَنْتُمْ) ؛ لأن المداينة قد تكون مجازاة ، و [قد](٤) تكون معاطاة فقيده بالدين ليعرف المراد من اللفظ ، وقيل ذكره تأكيدا [كقوله تعالى : (وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ)](٥) [الأنعام : ٣٨] ، (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) ، الأجل : مدة معلومة الأول والآخر ، والأجل يلزم في الثمن والبيع (٦) [و](٧) في السّلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله ، وفي القرض لا يلزم الأجل عند أكثر أهل العلم ، (فَاكْتُبُوهُ) ، أي : اكتبوا الذي تداينتم به بيعا كان أو سلما أو قرضا ، واختلفوا في هذه الكتابة فقال بعضهم : هي واجبة ،
__________________
ع [٣٤٢] ـ لم أقف على إسناده. ذكره المصنف بدون إسناد ، وكذا الواحدي في «الوسيط» (١ / ٤٠٠) وتفردهما به دليل وهنه أو بطلانه.
ع [٣٤٣] ـ صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٤٤ ، عن عاصم ، عن الشعبي به وأخرجه النسائي في «التفسير» (٧٧) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به.
__________________
(١) لفظ «له» زيد في نسخ المطبوع.
(٢) في المخطوط «أحد».
(٣) كذا في المطبوع وتفسير الواحدي ، وفي المخطوط و ـ ط «السلف» وكلاهما بمعنى واحد.
(٤) في المخطوط و ـ ط «قال» والمثبت أقرب للسياق.
(٥) زيادة عن المخطوط و ـ ط.
(٦) في المطبوع «المبيع».
(٧) زيادة عن المخطوط و ـ ط.