الموضوع الذى هو متعلق الحكم بمباديه ، ولا يجوز ان تكون عندهم دخيلة فى الاتصاف بالصلاح ، لان ذلك مؤد الى القول بانتفاء الواجب المطلق وانكاره رأسا ، ولم يظهر فيهم من يقول بذلك ، اذ هم ما بين ناف للواجب المشروط وما بين ناف للواجب المعلق ، واما الواجب المنجز الذى هو قسم من اقسام الواجب المطلق فلم ينكره منهم احد.
وبالجملة فهذا اشكال آخر يلزم القوم على مبناهم ونحن فى فسحة منه بعد ما بنينا عليه من اختلاف القيود فى الدخل بواسطة رجوع بعضها الى الاتصاف وبعضها الآخر الى وجود المتصف.
«فى وجوب تحصيل المقدمات المفوتة»
ومن نتائج قولنا ومختارنا وجوب تحصيل المقدمات المفوتة ، والواجبات المشروطة اذا كانت تلك المقدمات متقدمة على شرط الوجوب ، لان الارادة المنوطة بحصوله المعلق عليه متحققة وهى تقضى بوجوب تحصيل المقدمات المطلقة بالاضافة الى هذا الواجب المشروط ، اذ العقل انما يمنع من سراية الوجوب الى المقدمات الوجوبية فى الواجب المشروط دون ما يكون مقدمة من مقدمات وجوده ، فمن علم بحصول الاستطاعة فيما بعد وكان حجة يتوقف على تحصيل مقدمة من قبل حصول الاستطاعة ، وجب تحصيلها من قبل تحقق الاستطاعة.
ولا يرد ما قيل ان الوجوب لا يترشح الى المقدمة الا بعد تحققه وحصوله ، وهو لا يحصل إلّا بعد حصول الاستطاعة فكيف يترشح الى المقدمة السابقة على حصول الاستطاعة وجوب من قبل الوجوب الذى هو مترتب على الاستطاعة.