هذا كله ما يتعلق بالاعادة واما القضاء فلما كان التكليف بالاضطرارى فى الوقت متيقن الحصول فإن وقع شك فانما هو فى تكليف آخر المتعلق بالقضاء فى خارج الوقت فينفى بالبراءة.
ان قلت : مصلحة الاختيارى لازمة الاستيفاء قطعا ، ولم يعلم استيفائها بما فعله فى الوقت لجواز عدم وفاء الفعل الاضطرارى المأتى به فى الوقت إلّا ببعض المصلحة لا تمامها ، فلم يعلم استيفائها حينئذ الا بالقضاء وذلك دليل عدم الاجزاء.
قلت : مصلحة الاختيارى البالغة حد الالزام ، لم يعلم تحققها فى خارج الوقت ، وغاية ما افاده دليل الاختيار بلوغ المصلحة فى ذلك الفعل الى درجة الالزام ما دام الوقت ، واما اقتضائها الالزام فيما بعد الوقت فهو ايضا مشكوك منفى بالبراءة.
«الكلام فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى وعدمه»
«المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى وعدمه.
ويقع الكلام فيه تارة فيما يتعلق بالاصول ، واخرى فيما يتعلق بالامارات.
اما الكلام فى الاول فغير خفى ان الاصل ان كان اصل البراءة فغاية ما يقتضى مفاده ، رفع فعلية التكليف بالجزئية المشكوكة ما دام الجهل والنسيان ، ولا يرتفع به الجزئية الواقعية الدخيلة فى المصلحة فأدلة اعتبار الجزء تبقى بحالها دالة على لزوم مراعاته عند التذكر ، فيجب حينئذ بمقتضى القائدة اعادة المنسى بعد التذكر إلّا ان يقوم دليل خاص يدل على عدم لزوم الاعادة كما ورد ذلك فى باب الصلاة بحديث