فعل الضد الذى هو الازالة مقدما على ترك الصلاة الذى هو مقدم على الازالة فلزم من ذلك تقدم الازالة على نفسها وهو بديهى البطلان. هذا كله الكلام فى التقريب الاول.
واما الكلام فى التقريب الثانى فمحصله ان فعل الازالة يستلزم ترك الصلاة ويمتنع اختلاف المتلازمين فى الحكم ، فإذا كان الملزوم واجبا كما هو كذلك فى فرض مثال الازالة ، كان لازمه الذى هو ترك الصلاة واجبا كذلك ، واذا وجب ترك الصلاة فقد حرم فعلها وكانت الصلاة منهيا عنها وهو المطلوب.
ويرد عليه ما فى المتن من ان امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم لا يقضى بلزوم توافقهما فى الحكم ، فمن الجائز ان يكون اللازم غير محكوم بحكم اصلا. وتوهم عدم خلو الواقعة عن الحكم مندفع بأن ذلك «انما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلى فلا حرمة للضد من هذه الجهة ايضا ، بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بهذه المضاة للواجب الفعلى من الحكم الواقعى.»
«الكلام فى الضد العام»
بقى الكلام فى الضد العام وهو بمعنى الترك ، ومعلوم ان محبوبية كل شىء تستلزم مبغوضية ما يناقضه ، فمن اراد الازالة حتما لم يكن مريدا لتركها وكان تركها مبغوضا لديه ولا ينبغى ان يكون فى ذلك خلاف بين الاعلام.
وانما الخلاف بينهم على تقديره فى دعوى العينية بينهما او التلازم. والتحقيق فى ذلك ان النهى عن الشىء ان كان بمعنى الزجر عنه كان الامر بالشىء والنهى عن نقيضه العام متحدين انشاء خاصة