«فى ترتب المثوبة والعقوبة على موافقة الوجوبات الغيرية ومخالفتها»
ثم ان الغرض الاقصى من هذا التقسيم التعرض الى الثمرة المترتبة على القول بوجوب المقدمة وعدم وجوبها فمن قال بوجوب المقدمة قال باستحقاق العقوبة على تركها ، ومن لم يقل بوجوبها لم يقل باستحقاق العقوبة على تركها.
وقيل : لا ملازمة بين القول بوجوبها والقول باستحقاق العقوبة على تركها ، لاختصاص الاستحقاق فى مخالفة الواجبات النفسية دون الغيرية ، وهذا غير مرضى عندنا لان مناط الاستحقاق فى العقوبات والمثوبات على الطغيان والانقياد كما تقرر ذلك فى بحث التجرى ولا ريب فى حصول الطغيان من حين ترك المقدمة.
ان قلت : اذا كان ترك المقدمة موجبا لاستحقاق العقوبة لزم من ذلك تعدد العقوبة فى ترك الواجب الواحد النفسى ، اذا كان ذا مقدمات شتى وبطلان اللازم اظهر من ان يخفى.
قلت : وحدة العقوبة وتعددها تابع لوحدة الغرض المقصود وتعدده ، واذا كان الواجب النفسى واحدا ذا مقدمات لم يكن ثمة الا غرض واحد مترتب على ذلك الواجب النفسى وان تعددت مقدماته فلا يكون تركها مستتبعا الا لعقوبة واحدة لا ازيد.
فان قلت : اذا كان وحدة العقوبة تابع لوحدة الغرض ، لزم منه وحدة العقوبة على من لم يأت بشىء من الواجبات الشريعة بالمرة ، لانها كلها متحدة فى الغرض وهى المعرفة بمقتضى الآية الشريفة المزبورة المفسرة بالمعرفة.