هذين الوصفين ظرف عروضها الذهن وانما الخارج ظرف الاتصاف بهما ، فبطل بذلك قول من الحقهما بالقسم الاول من الاوصاف التى يكون ظرف عروضها واتصافها الذهن خاصة فتدبر جيدا.
«فى عدم بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب»
فصل : اذا نسخ الوجوب فلا دليل على بقاء الجواز بالمعنى الاعم اعنى ما يقابل الحرام ويجتمع مع المكروه ولا بالمعنى الاخص اعنى الاباحة وما يقابل الاحكام الاربعة الباقية ، اذ لا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ عليه بوجه من وجوه الدلالة اما المطابقة فظاهر. واما التضمن فلان الجواز وان كان جزء من معنى الوجوب إلّا انه بعد ارتفاع الوجوب بالناسخ يستحيل بقاء المعنى الاعم ، ضرورة ان بقاء الجنس بلا فصل محال والمعنى الاخص ليس جزءا من معنى الوجوب على انه يفتقر الى فصل ينضم الى جنسه الذى هو الجواز بالمعنى الاعم وليس فى البين ما يدل على ذلك الفصل. واما الالتزام فهو يفتقر الى الملازمة العقلية او العرفية بين النسخ وبقاء الجواز وهى منتفية قطعا ومن ثم لو صرح المولى بالحرمة بعد نسخه الوجوب لم يكن مناقضا فى ظاهر كلامه هذا حال الدليل الاجتهادى.
واما الاصل العملى فليس منه ما يدل على بقاء الجواز إلّا الاستصحاب وهو انما يكون له الدلالة على ذلك حيث يكون معتبرا وهو غير معتبر فى مثل المقام الذى يكون الشك فى البقاء ناشيا عن الشك فى حدوث فرد كلى مقارنا لارتفاع فرده الآخر ، إلّا اذا كان الحادث المشكوك يعد فى نظر العرف من المراتب الضعيفة للمرتفع نحو الحمرة الضعيفة بالنسبة الى المرتبة القوية منها وليس