«المختار فى واجب المشروط»
واذ قد تحققت ما ذكرناه من المقدمتين فنقول : ان الواجب المشروط ما يكون مقدمته مقدمة احتياج يكون مفادها التأثير فى صيرورة الشىء ذا مصلحة ، ومثل هذه المقدمة تكون خارجة عن حيز الارادة والاشتياق كما مرت الاشارة اليه آنفا ، إلّا اذا كان فى البين مطلوب آخر يتوصل بالمقدمة اليه ، وهو ليس إلّا من باب الاتفاق لا دائميا ، ولكن الاصحاب لما بنوا على اتحاد الدخل وان تأثير المقدمات طرا ، انما هو فى ترتب المحتاج اليه ، اشكل عليهم الحال فى المقدمات الغير المقدورة اذ هى وان خرجت عن حيز الارادة بواسطة عدم القدرة إلّا انه تبقى داخلة فى حيز الاشتياق وساير مباديها ، لعدم منافاتها لفرض الخروج عن القدرة ، ومن البديهى بطلان اللازم لما نجده فى مقدمات الواجب المشروط انها ليست متعلقة للارادة بمباديها كما يساعده ظاهر القضية الشرطية ، كما ان ظاهرها ايضا ان موضوع الحكم ومتعلق الارادة هو الموضوع نفسه ، وبناء على مقالة القوم يكون المتعلق فى الارادة هو الموضوع مع صفة التقييد ، وفى مباديها مع القيد ايضا لما سمعت ان عدم القدرة فى القيد انما يقتضى خروج القيد وحده عن متعلق الارادة ويبقى التقييد داخلا فى متعلقها كما انه يبقى القيد والتقييد داخلين فى متعلق المبادى لعدم مانعية الغير المقدورية ، فى تعلق مبادى الارادة به.
والسر فى لزوم ذلك على القوم ان اعتبار وحدة الدخل فى القيود يقتضى صيرورتها دخيلة فى ترتب المحتاج اليه فتكون من قيود