النحو يمكن فرضه فى صورتى العلم بتحقق الملزوم والعلم بعدم تحققه ، فإن علم بوجود الملزوم صح الاخبار بنحو الجملة الحملية بوجود النهار كما انه يصح تشكيل القضية بنحو الجملة الشرطية بنحو اناطة العلم بالشرط ، وهذا بخلافه على فرض العلم بانتفاء الملزوم فانه لا يجوز فى القضية إلّا بنحو الشرطية دون الحملية.
هذا حاصل تصوير تعلق العلم بأطراف القضية ولما كانت الارادة تابعة للعلم بالمصلحة لا لواقع المصلحة كان كيفية تعلقها بالمراد على نحو العلم ، ففى مورد العلم بتحقق الملزوم ، كانت الارادة متعلقه باللازم بنحوين كالعلم على جهة التعليق وعدمه ، وهذا بخلاف ما لو علم بانتفائه فانها لا تتعلق الارادة باللازم إلّا بنحو التعليق ، ويكون متعلقها الذات المعراة عن التعليق وان لم يكن لها اطلاق يستمل حالة التجرد عن التعليق فى الارادة.
فتحصل ان العلم اذا تعلق بمدلول الشرطية يكون على نحوين معلق وغير معلق ، والثانى فى صورة تعلقه بالملازمة او تعلقه بالتالى فى ظرف القطع بتحقق الملزوم ، والاول يمكن فرضه فى صورة القطع بالملزوم ايضا ويتعين فرضه فى صورة القطع بعدم تحققه ، هذا حال العلم باعتبار تعلقه بالمعلوم ، وعلى حذوه الارادة بل ومباديها من الاشتياق والرغبة والميل ايضا كذلك فانها تابعة للعلم بالمصلحة لا للمصلحة نفسها كما هو ظاهر ، فيجرى فى الارادة ومباديها التعليق وعدمه كما كان يجرى فى العلم نفسه طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة.