المرام ، وهذا امر لا يساعده ظاهر الحال فى كل متكلم يبرز مقاصده بكلامه ، فإن ظاهر حاله يقتضى ان يكون كلامه ذلك وافيا بمقاصده التى تعلق غرضه ببيانها ، وان لا يكون له غرض إلّا بأن يبين مرامه بما يورده من الكلام ، لا به او بغير ذلك الكلام ، كما انه على الفرض الاخير يكون لاعلام المخاطب وتنبيه على ان المفهوم من الكلام هو تمام مرامه ، دخل فى الغرض المقصود فى ذلك الكلام ، وهذا مما يندر اتفاقه ، اذ قلما يتفق توقف المصلحة على ذلك ، فلم يبق إلّا ان يكون غرض المتكلم بيان مرامه بالنحو المفروض فى الصورة الثانية ، وعليه جرى بناء العقلاء فيما يتلقونه من المطلقات ، فكان ذلك اصلا عقلائيا متبعا فى موارد الشك ، وهذا النحو من البيان يقدح فيه وجود المتيقن المستفاد من مقام التخاطب ، فاتجه بذلك الاشتراط المذكور ولم يرد على اطلاقه محذور فافهم.
«فى تعارض العام والاطلاق»
«الرابع :» انه قد يذكر فى الكلمات ان العام مقدم على الاطلاق عند التعارض ، وعللوه بأن العام يدل على العموم بالوضع ، والاطلاق بمقدمات الحكمة ، وهى لا تجرى بأسرها فى المطلق اذا كان فى قباله العام ، لانثلام بعض هذه المقدمات على هذا الفرض ، لما دريت من ان من جملة المقدمات انتفاء ما يدل على التعيين والتقييد ، والعام بوضعه صالح للتقييد لكونه دليلا تنجيزيا على مؤداه غير معلق على شىء ، بخلاف المطلق فان دلالته على الاطلاق منوط على عدم ورود البيان على خلافه ، والعام صالح للبيانية على الخلاف جدا.
وفيه : انه غير تام على اطلاقه ، اذ هو انما يتم لو كان المتكلم فى