فى بيان تمام مرامه فى خصوص ما يورده ويذكره من الكلام المشتمل على المطلق ، ولم يكن له غرض فى تفطن المخاطب الى ان ذلك هو تمام مرامه ، وثالثة يكون فى مقام بيان تمام مرامه بخصوص ما يذكره من الكلام المشتمل على المطلق ، ويكون قد تعلق غرضه بأن يتفطن المخاطب ، ويلتفت الى ان ذلك هو تمام مرامه ، ولا يتم هذا الشرط الا على الفرض المذكور فى الصورة الثانية ، اذ على الفرض الاول لم يعتبر فى القدر المتيقن المانع من التمسك بالاطلاق ، ان يكون متيقنا فى مقام التخاطب ، بل كل متيقن ثبت تيقنه من حاق حقيقة الكلام ، او من خارجه يكون قادحا فى الاخذ بالاطلاق ، اذ لا يلزم منه منافاة للغرض لو كان ذلك المتيقن تمام مراد المتكلم ، فلو كان للكلام مثل هذا المتيقن الذى اقتضاه ظاهر الخطاب او غيره لم يجز البناء على اطلاق الحكم فى مثل ذلك الكلام ، فلا يتجه فيه اعتبار التيقن فى مقام التخاطب كما هو مبنى الشرط المذكور ، كما انه على الفرض الاخير لا يكون وجود المتيقن ، مانعا عن التمسك بالاطلاق ، ولو كان ذلك المتيقن متيقنا فى مقام التخاطب ، اذ لو كان تمام المراد واقعا هو ذلك المتيقن ومع ذلك لم ينبه المخاطب بأنه تمام مراده ، لكان ذلك منافيا لغرضه ، فلا بد وان يستكشف عن عدم التنبيه والاعلام ، بأن الحكم مطلق لا يختص بالقدر المتيقن الثابت تيقنه من ظاهر الخطاب ، او من غيره ، هذا حاصل ما يمكن ايراده فى المقام اشكالا على الشرط المذكور.
وفيه : ان الشرط المذكور انما اعتبر فى الكلام الخالى عن قرينة دالة على واحدة من الفروض المزبورة ، فانه اذا خلى الكلام عن القرينة ، كان الاصل فيه البناء على الاطلاق بالنحو المفروض فى الصورة الثانية خاصة ، اذ على الفرض الاول يكون الكلام غير واف بتمام