سؤرا ، لان الرواية وان كان ناظرة الى الاطلاق من حيث الافراد ، إلّا انها لم يكن لها نظر الى الاطلاق الاحوالى ، فلا يجوز التمسك بها لهذا الوجه من الاطلاق نعم لو اتفق ان حالات الافراد غالبا لا ينفك عنها الافراد ، يسرى الحكم من الافراد الى الحالات ايضا ، ويشتركان فى حكم الاطلاق الافرادى ، كما فى مثالنا هذا ، لو شك فى ان زوال عين النجاسة عن فم الهرة مطهر لفمها او لا؟ فانه يجوز البناء على مطهريته ، اخذا بهذا الاطلاق الافرادى المفروض تحققه فى هذه الرواية ، لان مثل هذه الحالة فى الهرة غالبية لا تنفك عنها ، الا نادرا ، فانها لا تزال تأكل الفأر والطيور ويتلوث فمها بالدم ثم يزول عينه عن فمها ، فلو لا ان يكون زواله مطهرا لفمها ، لكان الاطلاق فى نفى البأس عن سؤر الهرة ، منزلا على النادر ، من افراد الهرة التى لا تأكل الفار والطيور ، وهذا قلما يتفق فى افراد الهرة ، فلا بد فرارا عن تنزيل الاطلاق على النادر من افراده ، من ان يرتكب التعميم فى نفى البأس ، من غير فرق بين الافراد والحالات فتأمل حقه.
«فى عدم افادة الاطلاق عما كان القيد من لوازم الافراد»
«الثانى» : قد عرفت ان الحمل على الاطلاق ، يفتقر الى امور : منها انتفاء ما يدل على تعيين المراد بذكر القيد ، كمؤمنة فى اعتق رقبة مؤمنة ، فانه اذا ذكر اللفظ خاليا عن مثل هذا القيد ، وجيء بالرقبة مجردة عن قيد الايمان ، وكان المتكلم فى مقام البيان ، كان ذلك حجة على اطلاق الحكم فى الرقبة ، من غير فرق بين كونها مؤمنة او كافرة ، لكن هذا انما يتجه لو لم يكن القيد من لوازم الافراد المحكومة بالحكم ، وإلّا فلو كانت الافراد لا تنفك عن ذلك القيد ولو عادة ،