عليك.
ثم انك عرفت فيما سبق ان اعتبار المفهوم فى موارد اعتباره ليس إلّا بالغاء جهة اضافة الحكم الى ذلك الذى يعتبر مفهومه مع المحافظة على بقية الخصوصيات ، فمن قال بمفهوم الوصف يلزمه المحافظة على خصوصيات الحكم غير خصوصية انتسابه الى الوصف ، فمفهوم الوصف فى قوله (ع) فى الغنم السائمة زكاة (١) ليس إلّا انتفاء الزكاة عن معلوفة الغنم لا عن معلوفة الا بل كما هو المغرى الى الشافعى فتدبر جيدا.
«فى مفهوم الغاية»
«فصل :» فى مفهوم الغاية ، وقد اختلفوا فيه على قولين ، وقد عرفت ان القول بالمفهوم يبتنى على ان يكون المغيى فى القضية سنخ الحكم لا شخصه ولم يثبت عندنا ذلك ، والمتيقن منها خروج ما بعد الغاية عن شخص الحكم ، وهل الغاية فيها قيد للموضوع او للمحمول ، او للحكم؟ احتمالات اقربها الاخير الا فيما قامت القرينة فيه على الخلاف كما فى غاية الاماكن ، نحو سر من البصرة الى الكوفة ، فان الغاية فى مثله لا تصلح ان تكون غاية لغير السير ، بخلافه فى قول الشارع ، لو قال : يجب الصيام الى الليل ، فانه يحتمل فيه انتهاء الصوم الواجب الى الليل ، فتكون الغاية حينئذ قيدا للموضوع ، كما يحتمل فيه انتهاء الوجوب الى الليل فتكون الغاية حينئذ قيدا للمحمول ، ويحتمل ثالثا ان تكون الغاية قيدا للحكم بانتساب الاتمام الى الصيام فتأمل.
__________________
(١) ـ عوالى اللئالى ج ١ ص : ٣٩٩ حديث : ٥٠.