المقام من ذلك القبيل ، لان التضاد بين الاحكام كالنار على المنار وكالشمس فى رابعة النهار فتأمل جيدا.
«الكلام فى الوجوب التخييرى والتحقيق فيه»
«فصل اذا تعلق الامر بأحد الشيئين او الاشياء ففى وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا الى بدل ، او وجوب الواحد لا بعينه ، او وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما ، او وجوب المعين عند الله تعالى اقوال» وقد تقدم فى مسئلة الضد شطر من الكلام المتعلق بهذه المسألة وقد عرفت تحقيق الحق هناك وبينا ثمة ان الوجوب التخييرى هو طلب الفعل مع المنع عن بعض انحاء تروكه.
ثم ليعلم ان طرفى التخيير اما ان يكونا متواطيين او يكونا من قبيل المشكك المختلفين قلة وكثرة ، فالأول نحو التخيير بين افراد الانسان فان لكل فرد حصة من الطبيعة غير الحصة الاخرى الموجودة فى ضمن الفرد الآخر بالمغايرة الحيثية والمرتبة وان توافقا ذاتا.
والثانى مثل التخيير بين القصير من الخط وطويله ، ونحو التخيير بين التسبيحة الواحدة والثلث وقد يكون التخيير بين المتباينات كالتخيير فى خصال الكفارة.
فهذه اقسام ثلاثة للتخيير ولا ريب فى جواز التخيير بأقسامه الثلث بنحو الارشاد العقلى ولكن وقع النزاع بينهم فى تصوير الالزام بنحو التخيير فيما يكون الطرفان فيه من الاقل والاكثر ، فقيل : بإمكانه وقيل : بامتناعه وينبغى التفصيل بين الصور المفروضة فى الاقل والاكثر ، فان الاكثر قد يعتبر بشرط لا بمعنى اشتراطه بعدم انضمامه الى ما يزيد عليه نحو التسبيحات الاربعة الموظفة فى الركعة