لا تعاد (١).
وان كان اصل الطهارة فالتحقيق فيه عدم الاجزاء ، لعموم دليل الواقع القاضى بلزوم موافقته عند التذكر وظهور المخالفة ، فلو شك فى طهارة ماء وبنى على طهارته بقاعدة الطهارة وتوضأ به وصلى ، كان معذورا فى زمان جهله فاذا انكشف له الخلاف ، تنجز فى حقه التكليف الواقعى فلزمته الاعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه ، اذ لا يستفاد من القاعدة الا الامر بالمعاملة فى مشكوك الطهارة معاملة الظاهر.
وربما يقال ان هذا لا يتأتى «فيما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره» كما هو كذلك فى «قاعدة الطهارة والحلية.»
اذ لا ريب فى اقتضاء مثل ذلك الاجزاء بمناط الحكومة ، بتقريب ان دليل اعتبار الطهارة فى ماء الوضوء مثلا اقتضى اعتبار الطهارة الواقعية فيه خاصة ، إلّا انه بلحاظ قاعدة الطهارة ، لا بد من التزام التوسعة فى الطهارة المعتبرة فى ماء الوضوء فيكون المتوضئ بالماء المحكوم بالطهارة عند الشك ، قد اتى بالوضوء على حسب ما شرط فيه ببركة قاعدة الطهارة.
ونحوه الكلام فى قاعدة الحلية «بل واستصحابهما فى وجه قوى ونحوها بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة والحلية فيجزى» ذلك الوضوء الذى دخل به فى الصلاة حتى بعد انكشاف الخلاف «فإن دليله» الدال على البناء على طهارة الماء المتوضئ به «يكون حاكما على
__________________
(١) ـ الوسائل ج ٤ ابواب افعال الصلاة : باب ١ حديث : ١٤ عن زرارة عن ابى جعفر (ع) قال : لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة.