دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل.»
ويرد عليه : ان مدار الحكومة على ان يكون للحاكم جهة نظر الى المحكوم ، فيكون نسبته اليه كنسبة الشارح المبين للمراد من محكومه ، ومن المعلوم انه ليس لقاعدة الطهارة نظر الى غيره من سائر الموارد المشروطة بالطهارة الواقعية.
وقد يقال : بالاجزاء فيه بمناط الورود دون الحكومة بتقريب ان مفاد القاعدة جعل حكم ظاهرى فى رتبة الشك بالطهارة الواقعية فيستدل بقاعدة الطهارة حينئذ على اندراج التوضى بماء مشكوك الطهارة فى عموم ما دل على شرع الحكم بالوضوء بالماء الطاهر بناء على التعميم فى الظاهر وشموله للظاهر الواقعى والظاهرى.
ويرد عليه : ان دليل الحكم باشتراط الوضوء بالماء الطاهر غير واف للدلالة على التعميم والشمول لما يكون طاهرا ظاهرا وانما الظاهر المنسبق اليه منه فى نظر العرف هو اعتبار الطهارة الواقعية فى ماء الوضوء لا الاعم منها ومن الطهارة الظاهرية.
هذا مع انا نجد التنافى بين الطهارة والقذارة ، فاذا كان الشىء بحسب واقعه قذرا كيف يجعل له الطهارة فى مرتبة الظاهر فإن الطهارة والقذارة من الاضداد المستحيل اجتماعهما على موضوع واحد.
ولئن سلم الاجتماع فى الاحكام التكليفية ظاهرا وواقعا فلا نسلمه فى الاحكام الوضعية ، فلا بد من تنزيل القاعدة حينئذ على ما ذكرناه من الامر بالمعاملة فى شكوك الطهارة معاملة الطاهر لا جعل الطهارة فى مرحلة الظاهر.
ولئن قلت : يمكن الجمع بين الطهارة الظاهرية والقذارة الواقعية