باختلافهما بحسب مرتبتى الشانية والفعلية فيراد من الظاهر فى لسان القاعدة ما يكون محكوما بالطهارة الفعلية ، وهى لا تنافى القذارة الشأنية الثابتة للشىء بحسب الواقع.
قلت : هذا انما يتجه فى غير ما يكون مغيا بالعلم بالقذارة ، لظهور الغاية فى تعلق العلم بالقذارة الفعلية ، فيستفاد منه ان مصب القاعدة ، من بدو الكلام على التعرض لحكم ما يشك فى قذارته الفعلية ، وانه محكوم بالطهارة إلّا اذا علمت قذارته الفعلية ، وحينئذ يجىء التنافى بين الطهارة الفعلية والقذارة كذلك.
ولئن التزم بأن القذارة تصير فعلية بالعلم ، حتى يكون المتحصل من القاعدة ان شكوك الطهارة محكوم بالطهارة حتى يعلم قذارته فيصير بالعلم قذرا فعليا.
قلنا : هذا خلاف ظاهر القضية ، لظهورها فى فعلية القذارة قبل تعلق العلم بها ، لا انه بالعلم تصير القذارة فيها فعلية ، وليس ارتكاب خلاف الظاهر فيها من هذا الوجه باولى من تنزيلها على الحكم العذرى والامر بالمعاملة فى مشكوك الطهارة معاملة الطاهر ، فما دام جاهلا ولم يكن الواقع لديه مكشوفا ، له المعاملة فى المشكوك معاملة الطاهر ، فإذا تبين الحال وظهر ان الواقع على القذارة ، بنى على قذارته وترتب عليه الحكم بالقذارة من اول الامر ، فيلزمه اعادة الاعمال السابقة المبتنية على طهارته ، فلو كان قد لاقى الثوب مشكوك الطهارة وبنى على طهارته بقاعدة الطهارة ثم ظهر الخلاف ، كان اللازم تطهير كل ما لاقى الثواب فى زمان الجهل كما عليه العمل ، فلو كان مفاد القاعدة جعل طهارة فى مرحلة الظاهر ، لم يجب تطهير ذلك الملاقى بعد ظهور الخلاف وانكشاف الواقع لديه ، ولم اظن التزامه من احد ، وما ذاك إلّا لما عرفت من كون القاعدة لا دلالة فيها الا