على الحكم العذرى كما بيناه ولازمه عدم الاجتزاء بما وقع ولزوم الاعادة.
وان قلت : لا يرد النقض بما ذكرت فى ملاقات الثوب لمشكوك الطهارة ولو قلنا بلزوم تطهيره بعد ارتفاع الجهل ولا شهادة فيه على ما ترومه من العذرية ، اذ الطهارة الظاهرية المجعولة فى مرحلة الشك لا تمانع القذارة الاقتضائية الثابتة للشىء لذاته فى نفس الامر والواقع ، وحينئذ يكتسب الثوب من الماء نجاسة اقتضائية عند ملاقاته له فى زمان الشك ، وتلك القذارة باقية على حالها حتى يعلم ، فتصير حينئذ فعلية بالنسبة الى الملاقى والملاقى كليهما ويترتب على ذلك لزوم غسل الثوب فلا يستكشف حينئذ من بناء الاصحاب على غسل الثوب ورود القاعدة لبيان الغدرية كما ذكرت.
قلت : هذا لا يجديك فيما ترومه من القول بالاجزاء ، لظهور ان الاجتزاء بما وقع يكون مقصورا على زمان الشك خاصة دون ما بعد العلم ، واما بعده فيلزم العمل على ما كان تقتضيه الملاقاة فى زمان الجهل لتبدل حالة الاقتضاء الى حالة الفعلية ، فلو كان قد صلى مع الطهارة المائية بحكم القاعدة القاضية بطهارة الماء المشكوك نجاسته ثم تبين الخلاف وان الماء كان نجسا فى زمان الجهل به ، لزمه اعادة الصلاة من حين العلم بالقذارة لبلوغ الاقتضاء الى مرتبة الفعلية ، فكانت الصلاة الى زمان العلم محكومة بالصحة وبعده محكومة بالبطلان واذا بطلت وجب اعادتها قطعا.
وبالجملة ان بنى على النجاسة الاقتضائية فى مشكوك الطهارة ، اتجه عليه الالتزام بعدم الاجزاء ولزوم الاعادة ، وهو غير مرضى عند القائل بالجعل فى مؤدى القاعدة كما هو أوضح من ان يخفى ، وان لم يبن على ذلك اتجه عليه الاشكال المزبور من لزوم البناء على