٣ ـ الوجه الثالث : هو أنّه لو سلّم هذا الإجماع ، لكن المسألة عقلية ، ولا حجّة للإجماع فيها ، ولا نقصد من كون المسألة عقلية ، انّ عنوانها كذلك ليرد إشكال الميرزا «قده» من أنّ العنوان المطروح إنّما هو حرمة التجري وعدمها فإنّ العنوان وإن كان هو الحرمة الشرعية للتجري ، لكن أحد مدارك هذه الحرمة هو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وهي أمر عقلي ، لعلّ هؤلاء المجمعين استندوا إليه ، والإجماع على حكم شرعي بسبب مدرك عقلي يرجع إلى تشخيص ذلك المدرك ، لأنّ عقلنا كعقلهم ، فلا بدّ من أن نرى هذا المدرك في عقولنا لنرى ، هل تحكم بذلك أو لا.
نعم ، لو كان المدرك شرعيا لأمكن القول بحجيّة الإجماع حينئذ ، إذ يمكن أن نقول : لعلّهم استندوا إلى مدرك شرعي لم نطلع نحن عليه لقربهم منه ، وبعدنا عنه.
٤ ـ المسلك الرابع : هو الاستدلال بالرّوايات على حرمة التجري ، حيث يستدل بالرّوايات الدالة على عقاب المتجري ، إمّا بلحاظ ما دلّ من الأخبار على ترتب العقاب على قصد المعصية (١) ، بدعوى أنّ المتجري قاصد للمعصية وإن لم يتحقّق قصده خارجا.
وأمّا بلحاظ الأخبار الدالة على ترتب العقاب على قصدها مع السعي في سبيلها ، بدعوى أنّ المتجري قاصد وساع نحوها ، غايته أنّه لم يتمكن من الوصول إليها.
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ، باب ٦. مقدمة العبادات : ح ٣ ، ص ٣٥.
الوسائل : ج ١ ، باب ١٦. مقدمة العبادات : ح ٣ ، ص ٣٥.
الوسائل : ج ١ ، باب ١٦. مقدمة العبادات : ح ٢٢ ، ص ٤٠.
الوسائل : ج ١ ، باب ١١. مقدمة العبادات : ح ٥ ، ص ٤٨.
الوسائل : ج ١ ، باب ٧ مقدمة العبادات : ح ٢ ، ص ٤١.