وأمّا من ناحية الفحص ، فإنّه يقال بالاشتراك باعتبار أنّ فحص كل مكلّف بحسبه ، فبالنسبة إلى المجتهد يكون فحصه بالرّجوع إلى كتب الأحاديث ، وأمّا بالنسبة إلى المقلّد ، فإنّ فحصه يكون بالرّجوع إلى المجتهد.
وملاحظة أنّه لم يجد معارضا أو حاكما ، فالمقلّد لا يجوز له الرّجوع إلى استصحاب بقاء نجاسة الماء الّذي زال تغيّره بمجرد مراجعة مسألة نجاسة الماء المتغيّر ما دام متغيّرا ، بل لا بدّ له أيضا من مراجعة المسألة الأولى في رسالة المجتهد ليرى هل هناك ما يكون حاكما على هذا الاستصحاب في رأي المجتهد أم لا.
وهذا الجواب غير تام :
أولا : لأنّ مجرد مراجعة رسالة المجتهد في المسألة الثانية ، لا يكون فحصا عن الحاكم على الحكم الظّاهري ليتنقح بذلك موضوعه في حق المقلّد.
وثانيا : لأنّ لازمه عدم جواز إفتاء المجتهد للعامي إذا كان هناك من هو أعلم من هذا المجتهد ، لأنّ هذا الوظيفة الظّاهرية إنّما تثبت في حق العامي إذا جاز له الرّجوع إلى المجتهد في المسألة الأولى لكي يتنقح بذلك موضوع الحكم الظّاهري ، فإذا كان المجتهد من لا يكون رأيه حجّة في حق العامي ، فلا يكون الحكم الظّاهري الثابت في حق ذلك المجتهد ثابتا في حق العامي ، إذن فكيف يجوز للمجتهد الإفتاء به للعامي ، مع أنّ هذا بحسب الارتكاز لا إشكال في عدم حرمة إفتائه ، وإن كان يوجد من هو أعلم منه.
غايته : انّه لا يجوز للعامي الرّجوع إليه وتقليده.
وتوضيحه : انّه في المثال الأول ، وهو بقاء نجاسة الماء المتغيّر إذا