زال تغيّره ، فإنّ إفتاء المجتهد بذلك فرع صيرورة العامي متيقنا بالحدوث ، وكونه كذلك ، فرع تقليده له ، إذا فرض أنّ الأعلم لا يقول بذلك ، ومع عدم يقينه بالحدوث ، لا يمكن جريان الاستصحاب في حقّه ، ومعه ، لا يمكن للمجتهد أن يفتيه بالاستصحاب ، مع أنّ المرتكز جواز إفتائه ، غايته ، أنّه لا يجوز للعامي أن يقلّده به مع وجود الأعلم.
٢ ـ المقام الثاني : في إمكان تصحيح إفتاء المجتهد للعامي بإضافة مئونة زائدة تستفاد من دليل جواز التقليد إثباتا ، بعد عدم إمكان تصحيحه على القاعدة ثبوتا. والكلام في هذا المقام مبني على اختصاص الأحكام الظّاهرية بالمجتهد أيضا.
وهنا قد يقال في مقام تقريب ذلك : انّه يمكن استفادة مئونة زائدة من دليل جواز التقليد ، وهذه المئونة الزائدة عبارة عن تنزيل فحص المجتهد منزلة فحص العامي ، بمعنى أنّه إذا فحص المجتهد فيكون فحصه فحصا بالوجدان ، وفحصا للعامي بالتنزيل ، وكذا ينزل يقين المجتهد بالحدوث منزلة يقين العامي به من حيث الأثر الشرعي ، وهو جريان الاستصحاب ، وبهذا يكون العامي مشمولا للوظائف المقرّرة الّتي ينتهي إليها المجتهد.
وهنا قد يقال : إنّه في بعض الأحيان لا يوجد أثر شرعي للتنزيل ، مع أنّ التنزيل فرع وجود أثر شرعي كما هو الحال بالنسبة إلى الوظائف العقلية ، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لو فرض أنّه لم يصل البيان إلى المجتهد فيكون حكمه عقليا ، بواسطة هذه القاعدة ، فهنا لا يمكن للشارع أن ينزّل العامي منزلة المجتهد في ذلك ، لأنّ الأثر عقلي ، ومثله منجزيّة العلم الإجمالي.
وجواب ذلك : هو أنّ مرجع التنزيل في مثل ذلك إلى أنّ الشارع يجعل حكما شرعيا مماثلا لحكم العقل ، بحيث ينتج البراءة والاحتياط