الشرعيّين في حقّ العامي ، ذلك لأنّ التنزيل بلحاظ الحكم العقلي غير معقول كما تقدّم.
وأمّا كيفية استفادة هذا التنزيل إثباتا من دليل جواز التقليد ، فباعتبار أنّ المركوز في أذهان المتشرعة من أدلة جواز التقليد هو ، أنّ العامي برجوعه إلى المجتهد يطبّق على نفسه نفس ما يطبّقه المجتهد على نفسه إذا اتحدا في الشروط بحيث يثبت في حقّه نفس ما يثبت في حقّ المجتهد من درجات إثبات الواقع أو التنجيز والتعذير عنه ، وهذا لا يكون إلّا بعد افتراض انّ تمام الوظائف المذكورة الّتي يطبّقها المجتهد على نفسه تنطبق على العامي ، وحيث أنّ هذه الوظائف بحسب أدلتها لا تنطبق على العامي ، فنستكشف من دليل التقليد ثبوت هذا التنزيل والتوسعة في موضوع تلك الوظائف الظّاهرية بالدلالة الالتزامية ، وانّ تطبيقها على العامي إنّما هو بعناية التنزيل.
إلّا أنّ هذا التقريب غير تام ، حيث يلزم منه لازمان لا يلتزم بهما.
١ ـ اللازم الأول : هو ما تقدّم في المقام الأول من أنّ لازم هذا التخريج عدم جواز إفتاء المجتهد غير الأعلم ، لأنّ جواز إفتائه للعامي فرع انطباق الوظائف المقرّرة الثابتة في حق العامي ، وانطباقها عليه فرع تنزيل فحص هذا المجتهد أو يقينه منزلة فحص أو يقين العامي أو علمه الإجمالي ، وهذا التنزيل استفيد من دليل جواز التقليد بحسب الفرض ، ودليل جواز التقليد لا يشمل مثل هذا المجتهد ، لأنّه يوجد من هو أعلم منه أو أعدل ، والمفروض أنّه لا يجوز تقليد غير الأعلم ، ولازم ذلك ، عدم جواز إفتاء هذا المجتهد أصلا ، لأنّ تلك الوظيفة لا تكون ثابتة في حق العامي كي يمكن أن يفتيه ، وهذا خلاف المرتكز بين المتشرعة.
نعم لو كان مقتضى الوظيفة الثابتة في حق المجتهد اعتباره عالما بالواقع ، جاز له حينئذ الإفتاء به.