تام : لأنّه إذا كان المقصود «بالفعلية» في قوله «إذا كان التكليف الواقعي فعليا ، فلا يقبل الترخيص على خلافه لاستلزامه اجتماع الضدين يقينا أو احتمالا» ، إذا كان مقصوده بالفعلية ، الفعلية الناتجة من التزاحم بالمعنى الثالث ، أي أنّ هناك مصلحة فعلية على طبق الحكم الواقعي ، فهذا معقول ، إلّا أنّه لا يمنع عن جعل حكم ترخيصي على خلافه ، وإن كان المقصود بالتكليف الواقعي الفعلي ، انّه فعلي في نفسه ، فهذا غير صحيح.
وتوضيحه : هو انّ الفعلية ، إن كانت بمعنى أنّ الحكم الواقعي يوجد على طبقه مصلحة واقعية فعلية وليس مجرد إنشاء وكلام ، فإن أراد هذا ، حينئذ ، نسلّم به ، لكن مع هذا يعقل جعل ترخيص على خلافه ، لأنّ الحكم الواقعي موجود ، والحب على طبقه موجود ، لكن وقع التزاحم بين هذه المبادئ ، ومبادئ الحكم الترخيصي ، حسب القسم الثالث من التزاحم ، وهنا ، المولى ، مع أنّه يجب هذا واقعا فعلا ، فمع هذا ، حيث أنّه ابتلى بمزاحم مع غرض ترخيصي آخر أهم ، فلهذا رخّص بالمهم من أجل الأهم ، ولا منافاة بين ذلك ، وبين فعلية مبادئ الواقع ، لأنّ هذه الفعلية إنّما تحفظ نفسها إذا لم تبتل بفعلية أخرى أقوى منها.
وإن أراد بالفعلية ، الفعلية حتّى بلحاظ المزاحمة ، بمعنى أنّ الحكم الواقعي فعلي ، ومبادئه فعلية ، وغير مزاحمة بمثلها ، أي ليس لها مزاحم ، فهذا صحيح ، ولكن حينئذ ، لا يعقل جعل أصالة الإباحة حتّى في مورد الشبهة البدوية ، لأنّ الحكم الواقعي الإلزامي إذا كانت مبادئه فعلية ولا مزاحم لها في مقام الحفظ التشريعي ، فلا محالة يستدعي حفظها ، وذلك بإيجاب الاحتياط ، إذن ، فلا يمكن الترخيص حينئذ ، إلّا أنّ فعلية الواقع بهذا المعنى لا دليل عليها ، بل جلّ ما يلتزم به هو فعليتها ، لا فعليتها بمعنى عدم المزاحم لها في مقام الحفظ التشريعي.
وبهذا يتضح : انّ الترخيص في المخالفة القطعية أمر معقول ثبوتا ،