التحريمي أو التنزيهي ، والجامع بين هذين المعنيين كون العبد بصدد امتثال مطلوب المولى والاهتمام بأوامره ونواهيه ، ومن الواضح أنّ العمل الصادر من الشخص الذي بلغه الثواب على ذلك العمل ، من مصاديق الانقياد بمعناه الثاني ، ولا فرق في ذلك بين كونه من عوارض القلب وكونه من عوارض الفعل الخارجي لأنّ المناط في تطبيق العناوين على مصاديقها هو الصدق العرفيو هو موجود في المقام بلا إشكال ، ومن هنا أقرّ المحقّق الخراساني (قدسسره) بتحقّق الانقياد في المقام مع ذهابه إلى دلالة هذه الأخبار على الاستحباب.
وأمّا ما ذكره ثانياً ، فلأنّ المستفاد من جميع تلك الأخبار مضمون واحد لوحدة لسانها ولا تفاوت في ذلك بين الصحيحة وبين غيرها ، مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعض الألفاظ الواردة في هذه الأخبار ، كقوله (عليهالسلام) : طلب قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو التماس ذلك الثواب ، إنّها من الحيثيات التقييدية لا التعليلية ، وهذا يشهد على القول بالانقياد وعلى أنّ المطلوب فيها هو العمل إذا أتى به برجاء المحبوبية لا ذات العمل.
وأمّا ما أفاده ثالثاً ، فلعدم الدليل على كون اسم الإشارة في الصحيحة إشارة إلى العمل بعنوان الأوّلي بل صدر هذه الأخبار وذيلها يشهد على أنّ المشار إليه هو العمل بعنوانه الطارئ. والقول بأنّ العمل كناية عنه بما هو معنون بالعناوين المأخوذة في الأخبار الضعاف غريب.
وعلى تقدير أنّه إشارة إلى العمل بما هو ، لا شبهة في أنّه يصير مقيداً بملاحظة ذيل البعض الآخر من الأخبار مثل قوله (عليهالسلام) : طلب قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو التماس ذلك الثواب ونحوهما ، فإن الكلام لا يصير ظاهراً في معنى إلّا بعد ملاحظته صدراً وذيلاً كما لا يخفى ، وقد أقرّ هذا المحقق نفسه بأنّ الشرط هو العمل مقيداً بكونه برجاء الواقع.
ومما ذكرنا سابقاً من أنّ لسان تلك الأخبار آبية عن الاختصاص بالمندوب ، يظهر ما في آخر كلامه ، من أنّ الأجر المضاف إلى العمل يكون كاشفاً عن أمر