بصفة نفسية.
ومنها : كلامه على تخصيص العموم ، وأن العام المخصّص حجّة في غير محل التخصيص ، ونقل عن الرازي قوله : وقد ثبت في أصول الفقه ؛ أنه إذا وقع التعارض بين الإجمال والتخصيص ، كان رفع الإجمال أولى ؛ لأن العام المخصص حجة في غير محلّ التخصيص ، والمجمل لا يكون حجة أصلا. ثم قال الثعالبي : وهو حسن.
رابعا : تعرضه لآيات الأحكام ، وذكره للاختلافات الفقهية :
قدمنا أن الثعالبي ـ رحمهالله ـ نقل من أحكام القاضي ابن العربي ، ولم لا ؛ فالرجل مذهبه مالكي مثله ، ولا غرو ، فكان بدهيا أن ينقل ما يخص آيات الأحكام ، ويذكر خلاف أهل العلم فيها.
ومن ذلك : آية الوضوء والطهارة ، وهي الآية السادسة من سورة المائدة ، فنجد الثعالبي يقول : قال ابن العربي في أحكامه ... ثم حكى كلامه ، ونقل المسائل الفقهية منه ، ومنها : قوله : واختلف العلماء هل تدخل المرافق في الغسل أم لا ... واختلف في ردّ اليدين في مسح الرأس هل هو فرض أو سنة؟ ...
ومنها : آية قصر الصلاة ، في قوله تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [النساء : ١٠١].
فقال : قال مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وابن راهويه : تقصر الصلاة في أربعة برد ، وهي ثمانية وأربعون ميلا ، وحجتهم : أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس. وقال الحسن ، والزهري : تقصر في مسيرة يومين. وروي هذا أيضا عن مالك ، وروي عنه : تقصر في مسافة يوم وليلة.
ثم قال : وهذه الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنى ، والجمهور على جواز القصر في السّفر المباح ... إلخ.
ومنها : تعرضه لشهادة القاذف إذا تاب ، وذلك في تفسير سورة النور ، عند قوله تعالى : (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) [النور : ٤ ـ ٥]. وحكى عن الجمهور قبول شهادته إذا تاب. قال : ثم اختلفوا في صورة توبته : فقيل : بأن يكذب نفسه ، وإلا لم تقبل ، وقالت فرقة منها مالك : توبته أن يصلح وتحسن حاله ، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب. واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف ، فقال ابن الماجشون :