الرابع : ترك التعرّض لسدّ ضرر توجّه إلى غيره كسارق قصده أو سيل توجّه إلى داره لا يعدّ إضرارا له حتّى يشمله دليل نفي الضرر ، إلّا أن يصدر من الشخص فعل وجودي له دخل في ورود الضرر.
وأمّا حرمة السكوت عمّن قصد القتل من جهة أنّ الواجب هناك هو حفظ النفس كيف ما كان ، فليس ذلك بمناط الإضرار.
ثمّ لا فرق فيما ذكرناه من عدم حرمة السكوت وترك منع غيره عن الإضرار بين أن يقع هو بنفسه في الضرر لو لم يسكت أولا.
كما لا فرق في حرمة الإتيان بمقدّمات وجوديّة يتضرّر بها غيره بين أن يكون الضرر متوجّها إلى نفسه فصرف بإعمال مقدّمات إلى غيره ، أو كان متوجّها ابتداء إلى غيره فقام هذا ببعض مقدّماته ، كما إذا أكرهه الظالم على أخذ مال غيره قهرا فيحرم حينئذ مباشرته ما لم يلزم من ترك المباشرة ضرر على نفسه ، وإذا لزم دخل في تزاحم الضررين وقد سبق حكمه. ولا فرق بين أن يقول الظالم : «خذ من زيد كذا مقدار وأعطنيه وإلّا أخذت منك» ، وبين أن يقول : «أعطني كذا مقدار إمّا من نفسك أو خذه من زيد وأعطنيه».
وقد وقع النقل إلى البياض على يد مصنّفه العبد عليّ الإيرواني صبيحة يوم الجمعة لأربع عشرة خلون من شهر رمضان المبارك سنة ١٣٥٣ ه.