ليكون مجموع القيد والمقيّد خبرا ل «إنّ» (١).
ويردّه : أنّ ذلك لا يوجب اختلافا في المطلب ، بل لا يختلف الحال بذكر قيد «من وضوئه» وعدمه ؛ فإنّ اليقين الذي هو عليه هو يقين خاصّ متعلّق بالوضوء ، فلو كان اللام للعهد الذكري كان المعهود هو هذا.
روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك. قال : «تعيد الصلاة وتغسله».
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا أن صلّيت وجدته. قال : «تغسله وتعيد الصلاة».
قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر فيه شيئا ، ثمّ صلّيت فرأيت فيه. قال : «تغسله ، ولا تعيد الصلاة». قلت : لم ذلك؟ قال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».
قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك».
قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن انظر فيه؟ قال : «لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك».
قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين أبدا بالشكّ» (٢).
وعن الصدوق في العلل عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٩٠.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ؛ وسائل الشيعة ٣ : ٤٦٦ و ٤٧٧ و ٤٨٢ أبواب النجاسات ، ب ٣٧ ، و ٤١ و ٤٤ ، ح ١.