للأصل ، وعلى الآخر جميع الصور يكون مجرى للأصل ـ عكس الأوّل ـ ما لم يمنع مانع خارجي ، وهو لزوم طرح تكليف فعلي في البين ، وعلى الثالث يفصّل بين صورة عدم الأثر لأحد الطرفين فيجري في طرف ذي الأثر ، وبين الصورتين الاخريين فلا يجري فيهما.
فأمّا المبنى الأوّل ، فهو أن يكون الشكّ منصرفا إلى الشكّ البدوي فلا يشمل المقرون بالعلم الإجمالي ، فبمجرّد أن حصل علم إجمالي خرج الشكّ عن كونه مجرى للأصل ، فلو علم إجمالا بجنابته أو جنابة شخص آخر لم يجر استصحاب عدم الجنابة فضلا عن سائر الصور. لكنّ الانصراف لا وجه له.
وأمّا المبنى الثاني ، فهو أن يكون الشكّ شاملا للشكّ المشوب بالعلم الإجمالي ، ولكن لمزاحمة قوله : «ولكن تنقضه بيقين آخر» الشامل لليقين الإجمالي الموجود في البين وعدم مرجّح لأحد الفقرتين على الاخرى ، مال الأمر صائر إلى الإجمال وسقوط الرواية عن الحجّيّة في مورد التزاحم.
ومن المعلوم أنّ مورد التزاحم هو مورد شمول «انقض» ومورد شمول «انقض» هو ما يكون للمتيقّن في البين أثر شرعي ، ولا أثر شرعي فيما كان المتيقّن مردّدا بين ذي أثر وغير ذي أثر ، فتبقى هذه الصورة تحت فقرة «لا تنقض» بلا حصول مزاحمة ، وتحصل المزاحمة بالنسبة إلى الفقرة الاخرى.
وأمّا المبنى الثالث ، فهو ألا تزاحم الفقرة الأولى بالفقرة الثانية ؛ إمّا لعدم وجود هذه الفقرة في جميع الروايات فسقوط الموجود منها ذلك عن الاعتبار بسبب الإجمال لا يمنع عن حجّيّة الخالي منها عن ذلك ، وإمّا لأنّ اليقين لا يشمل اليقين الإجمالي ، وإمّا لأنّ اليقين وإن شمل اليقين الإجمالي لكن ظاهر الفقرة ورود اليقين بالخلاف والشكّ لمحلّ اليقين الأوّل طابق النعل بالنعل. وهذا غير حاصل في المقام ؛ لأنّ اليقين الأوّل كان يقينا تفصيليّا واليقين بالخلاف يقين إجمالي لم يحصل على شكله يقين سابقا ليكون هذا يقينا آخر له ، فلا تشمله كلمة «انقض».
نعم ، إذا تيقنّا بوجود أحد شيئين على سبيل الإجمال ثمّ شككنا في بقائه شمله «لا تنقض» كما أنّه لو تيقنّا في ارتفاعه شمله «انقض».
وهذا الوجه ممّا خطر بالبال ؛ إمّا لأنّ دلالة «لا تنقض» بالعموم ؛ لأنّ الجنس واقع في