فكتب عليهالسلام : «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا» (١).
ومنها : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : «انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا» (٢).
ومنها : ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. قال : «لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقي صاحبك فتسأله» قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : «خذ بما فيه خلاف العامّة» (٣).
وهذا الحديث الأخير يشرح أخبار التوقّف ، وبه يحصل الجمع بينها وبين أخبار الترجيح باختصاص هذه بحال التمكّن من الوصول إلى الإمام.
المقام الثالث : في ذكر أخبار الترجيح ، فنقول : مقبولة ابن حنظلة (٤) التي هي أشمل ما في الباب من أخبار الترجيح مختصّة بترجيح حكم الحاكمين المختلفين باعتبار ترجيح مدرك حكمه ، فلا يشمل المقام من ترجيح الخبرين في مقام الفتوى. نعم ، بتعليله لترجيح المشهور بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه يقتضي التعدّي ، فيحكم بعموم مرجّحيّة الشهرة فقط.
ومرفوعة زرارة المنقولة في عوالي اللئالي عن العلّامة (٥) لا سند لها.
وبقيّة الأخبار بين امر بالأخذ بمخالف العامّة وامر بالأخذ بموافق الكتاب بالأعمّ من الترجيح ، أو تعيين الحجّة عن اللاحجّة.
والرواية التي اشتملت على مجموع الأمرين هي ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال الصادق عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله تعالى ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٨٤ (المستطرفات) ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٠ أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٦.
(٢) أمالي الطوسي ١ : ٢٣٦ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٠ أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٧.
(٣) الاحتجاج : ٣٥٧ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٢.
(٤) الكافي ١ : ٥٤ / ١٠ ؛ الفقيه ٣ : ٥ / ٢ ؛ التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.
(٥) عوالي اللئالي ٣ : ١٢٩ / ١٢.