قلبيّا فقلبي ، كما يشهد له ألا يحكم عند المخالفة إلّا باستحقاق عقاب واحد.
وأمّا استحقاق العقاب على ما يؤتى به تشريعا ـ بعنوان أنّه من الدين ـ فليس ذلك على القصد والمخالفة الالتزاميّة ، بل لأجل دخول عمله تحت عنوان الافتراء والكذب الفعلي على الله تعالى.
ثمّ لو سلّمنا وجوب الموافقة الالتزاميّة ، لم يكن ذلك مانعا من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي ـ لو لم يكن مانع عن إجرائها لولاه ـ مع تماميّة الاقتضاء بشمول أدلّة الأصول للأطراف ؛ وذلك لأنّ الالتزام الواجب إمّا هو الالتزام بخصوص الحكم الفعلي أو ما يعمّه والشأني بأن يلتزم بكلّ ما له من المرتبة.
فعلى الأوّل الأصل يخرج مجراه عن موضوع حكم العقل بوجوب الالتزام بإهباطه للحكم عن الفعليّة ـ سواء كانت الشبهة موضوعيّة أو حكميّة ـ وعلى الثاني لم يكن إجراء الأصل في الأطراف مانعا عن الالتزام بالحكم الواقعي الشأني ؛ فإنّ الحكمين المتخالفين المختلفين بالشأنيّة والفعليّة إذا اجتمعا بخارجيّهما في موضوع واحد ، فما ظنّك بالتزاميّهما؟! فيلتزم بما هو الواقع وبما يقتضيه الأصل كلّ بما له من المرتبة ، هذا بفعليّته وذاك بشأنيّته.