بالإطلاق من حيث الحياة والممات ابتداء واستدامة ، وبالإطلاق من حيث الوثاقة المعتبرة ابتداء بحسب الاستدامة ، بل بعض الأخبار المتقدّمة شامل للفتوى والرواية جميعا ، فكيف يمكن التفكيك في مفاد الدليل واحد بالنسبة إلى موردين وجزءين من مدلوله؟!
ثمّ إنّ دليلا بالنسبة إلى مورد المعارضة يسقط عن الاعتبار ؛ لمكان حصول التزاحم في شمولاه وعدم إمكان شمولاه لكلا المتعارضين. وأمّا دليل اعتبار الفتوى فلا وجه لسقوطه في مورد اختلاف المجتهدين في الفتوى سواء تساويا في العلم والعدالة أو اختلفا ؛ وذلك لأنّ العموم في دليل اعتبار بدلي والعموم هناك شمولي ، ولا معارضة في شمول العموم البدلي للمتعارضين ؛ لأنّ مفاده الأخذ بأحد المتعارضين بخلاف العموم الشمولي الذي مفاده الأخذ بكلّ واحد منهما.
وأمّا المقام الثاني فتارة يتكلّم في قضيّة الأصل بالنسبة إلى مسألة تقليد الأعلم ، وأخرى في قضيّته بالنسبة إلى مسألة تقليد الميّت.
فأمّا الأوّل فالأصل فيه هو الاحتياط والأخذ بقول الأعلم ؛ لأنّه متيقّن الحجّيّة وغيره مشكوك الحجّيّة ، وإن بنينا على أن الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التخيير.
فإنّ المقام ليس من ذاك الوادي ، ومن قبيل تردّد التكليف بين التعيين والتخيير ، بل من قبيل تردّد الحجّة بين التعيين والتخيير مع القطع بعدم التكليف التخييري ، وأنّ التكليف إمّا فتوى من يختاره من المجتهدين تعيينا أو فتوى خصوص الأعلم منهما ، فالتكليف تعييني لا محالة ، فالمقام يكون من قبيل دوران الأمر بين الترجيح والتخيير في الروايتين المتعارضتين ، فكما أنّ المتعيّن هناك هو الأخذ بالراجح لأنّه مبرّئ يقيني وغيره مشكوك كذلك هنا.
وأمّا استصحاب التخيير فيما إذا حدثت الأعلميّة في أحد المجتهدين المختلفين بعد أن كانا متساويين ابتداء ، ثمّ يسري الحكم إلى غير تلك الصورة بالإجماع على عدم الفصل بين الموارد ، ففيه : أنّه إذا احتمل دخل التساوي في موضوع التخيير لم يكن لاستصحابه مجال عند حدوث التفاضل ، كما لا مجال لتتميم ما ثبت بالأصل في مورد في سائر الموارد بالإجماع إلّا أن يكون إجماع على عدم الفرق بين الموارد حتّى في الحكم الظاهري.
وأمّا الثاني فقضيّة الاستصحاب جواز تقليد الميّت وحجّيّة فتواه ميّتا كحجّيّته حيّا.