وقد يتوافق الجهة والعنصر وقد يتخالفان ، ولا يلزم أن يكون كلّ عقد ذا جهة ، بل قد يخلو عن الجهة ويكون ذا عنصر. ولكن إهمال الجهة مغلّط.
فالّذى ينبغى هو أن تكون العقود مقرونة بالجهات ومعانى هذه العناصر من الطبائع الفطريّة التّصوّر. ولذلك ما يقنع بشرح ما وضع له اللّفظ بلفظ آخر مرادف.
ولا يتحاشى من أخذ البعض فى تحديد البعض ، فيقال : الوجوب ضرورة تقرّر الحقيقة وضرورة وجودها ، والامتناع ضرورة اللاّتجوهر ويستلزم ضرورة العدم ، والإمكان سلب ضرورة التّقرّر وسلب ضرورة اللاّتقرّر ، ويستلزم لا ضرورة الوجود ولا ضرورة اللاّوجود ، أى سلب الضّرورتين والوجوب ، لكونه حقيّة الحقيقة وقوّتها وتأكّد الوجود ووثاقته أظهر وأعرف عند العقل من قسيميه ، فلذلك هو يؤخذ فى تعريفهما ، ولا يستحسن العكس.
<١٢> أصل يمانيّ ميزانيّ
العقد قد يكون مطلقا عامّ الإطلاق ، وهو الّذي بيّن فيه حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه السّرمديّ والدّهرىّ أو وجوده الغير الزّمانىّ فى وعاء الدّهر من بعد العدم الدّهرىّ أو دوامه الزّمانىّ (٥٨) أو كونه حينا من الأحيان.
والإطلاق فى العقد يقابل التّوجيه تقابل العدم والملكة ، وقد يعدّ المطلق فى العقود الموجّهة ، كما يعدّ السّالب فى العقود الحمليّة. وقد يبيّن فيه شيء من ذلك إمّا ضرورة وإمّا دوام سرمدىّ ودهرىّ ، وإمّا وجود غير زمانىّ فى وعاء الدّهر من بعد العدم فيه ، وإمّا دوام زمانىّ من غير ضرورة وإمّا وجود من غير دوام وضرورة.
والإطلاق العامّ يتناول جميعها من حيث العموم ويقابلها من حيث الاعتبار والعموم بحسب الوجود ، والتّقابل بحسب الصّدق. فمتى تحقّق الموجّه تحقّق المطلق. وما صدق عليه المطلق لم يصدق عليه الموجّه.
وأمّا الإمكان ، فقد يكون من الجهات ، ويقابل الإطلاق العامّ من حيث