كلّ وقت على أن يعتبر ذلك فى النّسبة الإيجابيّة ، ويجعل السّلب قاطعا لها بذلك الاعتبار، فيرفع الإيجاب بحسب أىّ وقت فرض من الأوقات.
فإذن ، ليس الفرق بين السّالب الضّرورىّ وسالب الضّرورىّ أو بين السّالب الدّائم وسلب الدّائم مثلا ، على ما نالته ظنون رؤساء الحكمة العامّة ، بل على ما أبدته الحكمة الخاصيّة الخالصة الحقّة.
وكذلك القول فى السّالب المطلق وسالب المطلق ، فإنّ الإطلاق مقابل التّوجيه مقابلة العدم والقنية. وفصل إطلاق السّلب عن سلب الإطلاق ليس سبيله ما أدّت إليه أنظارهم. وليس تحقيق ذلك على ذمّة هذا العلم. وإنّما كفالته إلى الحكمة الّتي هى مكيال العلوم ، وهى صناعة الميزان.
<١٧> استقراء
الإمكان بحسب ما يستعمله جماهير النّاس من العامّة فى قوّة سلب امتناع ذات الموضوع أو سلب امتناع النّسبة بين الحاشيتين فى العقد والامتناع ، ضرورة انتفاء الموضوع فى نفسه ، أو ضرورة عدم النّسبة. وبالجملة ، ضرورة الطّرف المخالف إمّا بالقياس إلى الذّات باعتبار تحقّقها فى نفسها أو بالقياس إلى تحقّق النّسبة.
(١) فمعنى الإمكان سلب ضرورة الطرف المخالف على ما هو موضوع له فى الوضع الأوّل. وإنّما توصف به النّسبة المتحققة من باب وصف الشّيء بحال متعلّقه الغير الواقع فى نفس الأمر. وهنالك ما ليس بممكن فهو ممتنع. والممكن واقع على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا بممتنع ، ولا يقع على الممتنع الّذي يقابله. وإنّما ذلك بحسب ما يتصوّر العقل ويستحصل مفهوما يقع عليهما ، لا بحسب ما فى نفس الأمر ، طبيعة متناولة لهما ؛ إذ ليس هذا الإمكان فى نفس الأمر شيئا متناولا للوجوب والإمكان الحقيقىّ ، بل ما فى نفس الأمر هو أحدهما بالضّرورة. وإنّما هذا المعنى نسبة متحصّلة فى العقل هى فى نفس الأمر أحد ذينك المعنيين ، لا طبيعة مبهمة متحصّلة بهما فى نفس الأمر. ولذلك فليس هو بعنصر ، وإنّما يقع جهة.