فى نفسه إذا التفت إليه وعزل القصد عن الحاشيتين وينبتّ بانبتاته.
فإذن ، ليس يلزم أن يتّصف بامتناع الانفكاك عن الملزوم إلاّ اللّزوم المنظور إليه بالذّات ، لا بما هو لزوم ، وهو ضرورىّ الانبتات بالانتهاء إلى نهاية ليس يجب أن يقف عليها التّناهى. فهذا ما عليه الفتوى فى فكّ هذه العقدة.
وأمّا من تجشّم أنّ تلك اللّزومات موجودة فى نفس الأمر بوجود ما ينتزع هى منه وليست موجودة فيها بصور متغايرة ، والوجود الّذي هو مقتضى صدق القضيّة الموجبة أعمّ من الثانى والأوّل ، فإنّ الموجبة إن كانت خارجيّة اقتضى صدقها وجود موضوعها فى الخارج أعمّ من أن يكون بصورة تخصّه ، كوجود الجسم ، أو لا ، كوجود جزء المتّصل الواحد بوجود كلّه ؛ فإنّ بعض المتصل الواحد قد يقع موضوع الإيجاب الصّادق ، كما إذا كان أحد قسمى المتّصل حارّا والآخر باردا ، فيصدق الإيجاب الخارجىّ عليه.
فمن البين أنّ أجزاء المتصلة ليست معدومة صرفة ، بل لها نحو من الوجود ، إلاّ أنّها ليست منفرزة عن الكلّ فى الوجود ، بل هى موجودة بوجوده ؛ وإن كانت الموجبة ذهنيّة اقتضى صدقها وجود الموضوع فى الذّهن على أحد الأنحاء.
فخصوص بعض العقود الخارجيّة قد يقتضي نحوا من الوجود بخصوصه ، كصدق إيجاب التّميّز. بالذّات ، فإنّه يقتضي الوجود المستقلّ ؛ وصدق الحكم على الجوهر بخواصّه ، فإنّه يقتضي النّحو الخاصّ من الوجود. والحكم على العرض بخواصّه ، فإنّه يقتضي نحو الوجود النّاعتيّ بخصوصه ؛ وكذلك خصوصيّات القضايا الذّهنيّة قد يقتضي خصوصيّات أنحاء اللّحاظات والتّمثّلات فى أذهان بخصوصياتها ؛ وخصوصيّات العقود الحقيقيّة قد يقتضي وجود الموضوعات فى نفس الأمر على أنحاء متخصّصة. وهذا كما أنّ المطلقة تقتضى وجود الموضوع بالفعل ، والممكنة بالإمكان ، والدّائمة بالدّوام.
وأيضا لزوم شيء لآخر قد يكون بحسب الوجود بالفعل عن طرفى الملزوم واللازم جميعا ، بأن يمتنع انفكاك الملزوم فى وجوده بالفعل عن وجود اللاّزم