<١٣> قاعدة فيها أساسات لتفصّيات
الحكم الحملىّ موجب وسالب ، والنّسبة السّلبيّة غير النّسبة الإيجابيّة (١٩) والمدركات الّتي هى أجزاء للقضيّة ثلاثة. وثالثها النّسبة الّتي هى معنى حرفيّ رابطيّ بين الحاشيتين لا يمكن أن ينالها اللّحظ بالذّات أو يتوجّه إليها الالتفات على الاستقلال ، وهى على تلك الحالة ، ولا يريب فى ذلك أحد.
ثمّ مسلك شرعة الصّناعة وصحّة الوجدان أن يعتبر هذا المعنى الرّابطىّ بالدّخول فيما هو متعلّق التّصديق بالذّات على أن يتعلّق الإذعان بأمر مجمل يفصّله العقل إلى موضوع ومحمول ونسبة رابطة بينهما بالخلط أو سلبه حتى يرجع الحكم على البياض ، مثلا ، بالعرضيّة وسلب الجوهريّة إلى أنّ البياض عرض فى الواقع وليس بجوهر فى الواقع.
ولعلّ هذا ما ريم عنه التّعبير بإدراك أنّ النّسبة واقعة أو ليست بواقعة ، لا أن يجعل النّسبة محكوما عليها بالوقوع أو سلبه ؛ فإنّ ذلك لا يتيسّر إلاّ بلحاظ النّسبة بالذّات ، لا من حيث هى رابطة تلحظ بالتّبعيّة ؛ فإن لوحظت مستقلّة وجعل الطرفان ملحوظين بالعرض من حيث إنّهما حاشيتاها ، كان الحكم عليها بالوقوع أو سلبه لازما لتعلّق الإذعان بمتعلّقه فى القضيّة الأصل ، لا ما يرجع إليه ذلك عند التّفصيل.
ومن المقلّدة من لم يفرّق بين ما يلزم الشّيء وبين ما ينحلّ هو إليه ، ولم يبال أن يجعل المعنى الحرفىّ ، حين إذ هو آلة رابطة بين الحاشيتين ، محكوما عليه بالذّات ؛ فزعم أنّ متعلق التّصديق بالذّات ليس إلاّ النّسبة الملحوظة بالعرض ، على معنى أنّ هناك أمرا مجملا يفصّله العقل إلى نسبة يحكم عليها بالوقوع أو سلبه ؛ أى : أنّ النّسبة واقعة أو ليست بواقعة، وأرجع : البياض عرض مثلا ، أو ليس إلى البياض عرض مطابق للواقع أو ليس البياض عرض مطابقا للواقع.