حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً)(٣)
قوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) أي : شارفن انقضاء عدتهن.
وما لم أفسّره في هذه الآية مذكور في البقرة (١).
قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا) يعني : على الرجعة (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) وهل الإشهاد عليها واجب أو مستحب؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان ، وللشافعي قولان (٢).
وقال جماعة من المفسرين : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة.
ثم خاطب الله الشهداء فقال : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) أي : لوجه الله خالصا ، لا للمشهود له ، ولا للمشهود عليه ، ولا لغرض فاسد ، بل لإقامة الحق ، ودفع الظلم.
وما بعده مفسّر في البقرة (٣) إلى قوله : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) قال أكثر المفسرين : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي ، أسر العدو ابنا له ، فذكر [ذلك](٤) للنبي صلىاللهعليهوسلم وشكا إليه الفاقة ، فقال له : اتّق الله واصبر ، وأكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ففعل الرجل ذلك ، فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو ، فأصاب إبلا. وقيل : ساق أربعة آلاف شاة ، وجاء إلى أبيه ، فذلك قوله : (وَيَرْزُقْهُ
__________________
(١) عند الآية رقم : ٢٣١.
(٢) انظر : المغني (٧ / ٤٠٣) ، والماوردي (١٠ / ٣١٩).
(٣) آية رقم : ٢٣٢.
(٤) زيادة من ب.