كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة.
٤ ـ لو اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأً أكثر مما طلب ، فلا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الارجاع.
٥ ـ لا يجوز وقف عداد الكهرباء أو الماء أو الغاز أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية.
٦ ـ لا يجوز غش شركات التأمنين في الدول غير الإسلامية حتى وإن اطمأن بأنّ عمله لا يضرّ بسمعة الإسلام والمسلمين.
٧ ـ لا يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية وبالطريقة القانونية لديهم (١).
٨ ـ يجوز للمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى التجارات المحلّلة في الشريعة الإسلامية الغرّاء من بيع وشراء وتصدير واستيراد ومقاولات وغيرها (٢).
٩ ـ لا بأس بالتصدّق على من لا ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدق على فعله ذلك (٣).
__________________
(١) فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة السيد السيستاني / الدكتور محمّد حسين علي الصغير : ١٠٤ ، ١٠٥ ، واُنظر كذلك : الفقه للمغتربين وفق فتاوى سماحة السيد السيستاني / عبدالهادي الحكيم : ١٦٨ ، مؤسسة الإمام علي عليهالسلام ، قم ١٤١٩ ه.
(٢) الفقه للمغتربين وفق فتاوى سماحة السيد السيستاني : ١٧٩.
(٣) فقه الحضارة : ١٧٥.