ووجه الكراهة هو عدم التزام كثير من غير المسلمين بأحكام الإسلام في حرمة الربا وسائر المعاملات المحرّمة.
ويجوز أن يستأجر الكافر مسلماً لعملٍ في ذمّته لأنّه دين عليه ويتمكّن من تحصيله بغيره ، وآجر بعض الأنصار نفسه من ذمّي يستقي له كلّ دلو بتمرة ، وأتى به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم ينكره (١).
ويكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه لأدائه إلى إسقاط عشر الخارج منها ، فإن باعها من ذمّي أو آجره وكانت من أرض الصلح أو من أرض أسلم أهلها طوعاً صحّ البيع والاجارة (٢).
وتثبت الشفعة للكافر على الكافر ، وإن اختلفا في الدين (٣).
وتثبت الشفعة للذمي على مثله ، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا (٤).
وثبوت الشفعة للكافر على مثله محل اتفاق الفقهاء (٥).
ولم يحرّم الإسلام حتّى مهنة الرضاعة للطفل المسلم من قبل المرضعة غير المسلمة.
عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ، قال عليهالسلام : « لا بأس » ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١٠ : ٢١.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٥٦.
(٣) تذكرة الفقهاء ١٢ : ٢١٤.
(٤) تذكرة الفقهاء ١٢ : ٢١٢.
(٥) منهاج الصالحين / السيد محسن الحكيم ٢ : ٩٨ ، منهاج الصالحين / السيد الخوئي ٢ : ٧٤ ، جامع الأحكام الشرعية / السيد السبزواري : ٢٦٦ ، منهاج الصالحين / السيد محمّد الصدر ٢ : ٩٨.