فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ . فعلى تأويله عليهالسلام تكون هذه الجملة معترضةً بين تلك القصّة لبيان أنّ هذا الأمن الّذي كان لهم في تلك القرى وقد زال عنهم بكفرانهم سيعود في ليالي وأيّام زمان القائم عليهالسلام ، ولذا قال تعالى : وَقَدَّرْنَا .
وأمّا قوله تعالى : وَمَن دَخَلَهُ . فعلى تأويله عليهالسلام يكون المراد الدخول في ذلك الزمان مع بيعته عليهالسلام في الحرم ، أو أنّه لمّا كانت حرمة البيت مقرونةً بحرمتهم عليهمالسلام راجعةً إليها فيكون الدخول فيها كنايةً عن الدخول في بيعتهم ومتابعتهم على هذا البطن من الآية .
وأمّا قوله عليهالسلام : أيّما أرجس لعلّه ذكره الزاماً عليه لأنّه كان يقول : بأنّ البول أرجس حتّى أنّه نسب إليه أنّه قال : بطهارة المنيّ بعد الفرك ، وأمّا في مسألة السحق وإن لم يذكر عليهالسلام جوابه ههنا فقد قال الشيخ في النهاية : أنّ على المرأة الرجم و يلحق الولد بالرجل ، ويلزم المرأة المهر ، وعليه دلّت صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها ، وقد خالف بعض الأصحاب في لزوم الرجم بل اكتفوا بالجلد ، وبعضهم في تحقّق النسب . وسيأتي الكلام فيه في محلّه .
وأمّا سقوط البيت على الجاريتين فالظاهر أنّ السؤال عن اشتباه ولد المملوك وولد المولى كما مرّ ، وفرض سقوط البيت على الجاريتين لتقريب فرض الاشتباه ، والمشهور بين الأصحاب فيه القرعة كما تقتضيه اُصولهم ، وكلاهما مرويّان في الكافي .
١٤ ـ ع : الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد قال : حدّثنا أبو عبد الله الداريّ ، عن ابن البطائنيّ ، عن سفيان الحريريّ ، عن معاذ ، عن بشر بن يحيى العامريّ ، عن ابن أبي ليلى قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ومعي نعمان فقال أبو عبد الله : من الّذي معك ؟ فقلت : جعلت فداك هذا رجل من أهل الكوفة له نظر ونفاذ رأي (١) يقال له : نعمان . قال : فلعلّ هذا الّذي يقيس الأشياء برأيه ؟ فقلت : نعم . قال : يا نعمان هل تحسن أن تقيس رأسك ؟ فقال : لا ، فقال : ما أراك تحسن شيئاً ولا فرضك إلّا من عند غيرك ، فهل عرفت كلمةً أوّلها كفر وآخرها إيمان ؟ قال : لا . قال : فهل عرفت ما الملوحة في العينين ، والمرارة
________________________
(١) وفي نسخة ونقاد رأي .