ذوي الأعذار يقلدونه ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المؤذنون أمناء » (١).
فروع :
لو أراد الإمام أو الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال ، فالأقرب اعتبار عدالته ، لأنّ كمال المصلحة يتوقف عليه. وكذا لو تشاح العدل والفاسق قدّم العدل.
ولو تشاح العدول أو الفاسقون قدّم الأعلم بالأوقات ، لأمن الغلط معه ولتقليد أرباب الأعذار له ، ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف ، ثم الأشدّ محافظة على الأذان في الوقت ، ثم الأندى صوتا ، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران. ومع التساوي فالقرعة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه ، لفعلوا » (٢) ولقولهم عليهمالسلام : « كل أمر مجهول فيه القرعة » (٣).
ولا يترجح في الأذان نسل أبي محذورة ـ بحاء مهملة وذال معجمة ـ وسعد القرظ ـ بفتح القاف والراء والظاء المعجمة ـ ولا نسل الصحابة بعد نسلهما (٤) لإطلاق الأوامر بالأذان ، والبعث عليه والتقييد خلاف الأصل. قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا (٥).
السادسة : يستحب ان يكون مبصرا ، لمكان المعرفة بالأوقات. ولو أذّن الأعمى جاز واعتدّ به ، كما كان ابن أم مكتوم رضياللهعنه (٦) وكرهه بغير مسدّد
__________________
(١) تقدم في ص ٢١٥ الهامش ٤ ، ٥.
(٢) الموطأ ١ : ٦٨ ، المصنف لعبد الرزاق ١ : ٥٢٤ ح ٢٠٠٧ ، مسند احمد ٢ : ٥٣٣ ، صحيح البخاري ١ : ٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣٢٥ ح ٤٣٧ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٥٢ ح ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ ح ٥٩٣ ، ونصه : « كل مجهول ففيه القرعة ».
(٤) قاله الشافعي ، راجع : المجموع ٣ : ١٠٢.
(٥) المعتبر ٢ : ١٣٣.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٢٨٧ ح ٣٨١ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٧ ح ٥٣٥ ، السنن الكبرى ١ : ٤٢٧.