ولو كان إيقاع الصلاة بإذنه ثم رجع ففيه الأوجه ، ولكن يترجّح الإتمام هنا ، لأنّ العارية قد تلزم في بعض الصور ، وهذا اذن صريح وإعارة محضة.
وعلى كل تقدير لو ضاق الوقت لم يحتمل القطع ، بل الخروج مصليا حتى في المكان المغصوب.
الثالثة : حكم النافلة حكم الفريضة هنا.
وكذا الطهارة ، وفي المعتبر : لا تبطل في المكان المغصوب ، لان الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها (١).
ويشكل : بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان ، فالأمر بها أمر بالكون مع انّه منهي عنه ، وهو الذي قطع به الفاضل ، قال : وكذا لو أدّى الزكاة أو قرأ القرآن المنذور في المكان المغصوب لا يجزئان. اما الصوم في المكان المغصوب فجزم بصحته ، لانه لا مدخل للكون فيه (٢).
الرابعة : يشترط طهارة المكان ، بمعنى : أنّ النجس إذا تعدّى الى ثوبه أو بدنه بطلت الصلاة. ولو كان يابسا لم تبطل عدا مسقط الجبهة.
والمرتضى اشترط طهارة جميع المصلّى مطلقا (٣).
واشترط أبو الصلاح طهارة مساقط السبعة (٤).
لنا قضية الأصل ، وعموم : « جعلت لي الأرض مسجدا » (٥) وقول الصادق عليهالسلام في خبر زرارة في الشاذ كونة تكون عليها الجنابة ، أيصلي عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس » (٦).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٠٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٧.
(٣) عنه المحقق في المعتبر ١ : ٤٣١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٥) سيأتي بتمامه في ص ١١٣ الهامش ٢.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٦٩ ح ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٤٩٩. وفي الجميع : عن الباقر عليهالسلام.