الفصل الثالث : فيما يستقبل له.
وفيه مسائل.
الأولى : يجب الاستقبال في فرائض الصلوات ، وبالميت في أحواله السابقة ، وعند الذبح على ما يأتي ان شاء الله ، كل ذلك مع الاختيار.
ويحرم الاستقبال فيما مر.
ويستحب للجلوس للقضاء ، والدعاء مؤكدا ، والجلوس مطلقا إلى القبلة أفضل ، لقولهم عليهمالسلام : « أفضل المجالس ما استقبل به القبلة » (١).
ويكره الاستقبال في الجماع.
ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا.
الثانية : يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن منه ، كالمصلوب ، والمريض الذي لا يجد من يوجّهه إلى القبلة مع عجزه عنها ، وكالمضطر إلى الصلاة ماشيا مع عدم إمكان الاستقبال ، وكما في حال شدة الخوف وان قدر على الاستقبال لو لا القتال.
ويسقط في الميت أيضا عند التعذّر ، وفي الذبح في الصائلة والمتردية إذا لم يمكن فيها الاستقبال.
الثالثة : لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا لاختلال الاستقبال وان كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب. وكذا صلاة الجنازة ، لأنّ أظهر أركانها القيام ، وأقوى شروطها الاستقبال.
وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : أيصلي الرجل شيئا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ١٠٩ ح ٣ ، مستدرك الوسائل ٨ : ٤٠٦ ح ١ الغايات : ٨٧.